المصدر: | التوحيد |
---|---|
الناشر: | جماعة أنصار السنة المحمدية |
المؤلف الرئيسي: | طه، حمدي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س45, ع532 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الشهر: | ربيع الآخر |
الصفحات: | 62 - 65 |
رقم MD: | 750626 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"سلط المقال الضوء على بعض من أحكام الصلاة حيث التشهد الأول والأخير في الصلاة. فقد اتفق الفقهاء على أنه يسن للمصلي أثناء الجلوس أن يضع يده اليمني على فخده اليمني ويده اليسرى على فخده اليسرى وأنه يسن للمصلي أن يشير بسبابته أثناء التشهد وإن اختلفوا في كيفية قبض اليد والإشارة، وقال العلماء أن الحكمة في وضع اليدين على الفخذين في التشهد أن يمنعهما من العبث وخصت السبابة بالإشارة لاتصالها بنياط القلب فتحريكها سبب لحضوره. وأشار المقال إلى عدد من الأحاديث التي تصف وضع اليدين أثناء الجلوس للتشهد وهي ما استند إليها أصحاب المذاهب في بيان وضع اليدين أثناء الجلوس للتشهد وقد تبين من هذه الاحاديث وآراء المذاهب الفقهية تبين أن هذه المذاهب سلك أكثرها مسلك الترجيح فقدمت بعض هذه الروايات على بعض وقد سلك بعض أهل العلم مسلك الجمع فقد قال الشنقيطي عن وضع اليد اليسرى وفيه ثلاث أوجه، الأول يلقمها ركبته كما جاء في السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه ألقم ركبته، أما الثاني فهو أن يجعل رءوس أصابعه عند ركبته مستقبلاً بها القبلة، والثالث أن تكون على الفخذ بمعني أنها لا تكون قريبة من الركبة وإنما تكون على الفخذ. ثم تطرق المقال إلى ما ورد النهي عنه في التشهد ومسألة كيف تكون الإشارة بالسبابة فمبني الخلاف في المسألة بين أهل العلم التعارض الظاهر بين الأحاديث في تحريك السبابة وعدم تحريكها ومنها الرأي الأرجح للأمام النووي أن تكون إشارته بها إلى جهة القبلة وهذا محل اتفاق بين الفقهاء ينوي بالإشارة الإخلاص والتوحيد ذكره المزني في مختصره وسائر الأصحاب واستدل له بما روي عن أبن عباس رضي الله عنهما قال هو الإخلاص وعن مجاهد قال مقمعة الشيطان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|