المصدر: | التوحيد |
---|---|
الناشر: | جماعة أنصار السنة المحمدية |
مؤلف: | السعودية. الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س44, ع524 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الشهر: | شعبان |
الصفحات: | 72 |
رقم MD: | 750288 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"استعرض المقال فتاوى اللجنة الدائمة؛ حيث تضمن المقال عدد من الأسئلة التي تم مناقشتها ومنها، السؤال الأول من الفتوى رقم (16402) ما الفرق بين بيع التقسيط ومسألة التورق، وكانت الإجابة عنه كالأتي، أن بيع التقسيط هو بيع السلعة بثمن مؤجل يسدده على فترات متفرقة، وأما مسألة التورق فهي أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ليبيعها في السوق على غير الدائن، وينتفع بثمنها، وإذا حل الأجل سدد لصاحبها ثمنها الذي اشتراها به مؤجلاً، والبيع بالتقسيط جائز ولا يلتفت إلى القول بعدم جوازه لشذوذه، وعدم الدليل عليه، أما مسألة التورق فمحل خلاف والله أعلم. السؤال الثاني من الفتوى رقم (15930)، يوجد لدينا مكان لاستبدال الأدوات المنزلية، وذلك بأن تحضر إليه الثلاجة او الغسالة القديمة، ثم يقوم بشرائها منك، ثم تشتري منه ثلاجة أو غيرها جديدة، وتدفع الفرق، فما حكم هذا العمل، وكانت إجابته أنه لا بأس باستبدال الأدوات المنزلية القديمة بأدوات جديدة مع زيادة يدفعها صاحب الأدوات القديمة، نظراً للفرق بين قيمة النوعين؛ لأن هذا من البيع الذي أحله الله، ولا محذور فيه، إذا لم يكن ذلك عن مشارطة. واختتم المقال بأخر تساؤل والذي كان رقم (19693) ومفاده، يقول أحد الجيران تزوجت من امرأة ثرية، ترك لها زوجها أموالاً من الرشوة والربا، وعندما توفى هذا الرجل وتزوجت منها طلبت مني ان أتاجر بأموالها في السوق (تجارة لا تدخل فيها المحرمات)، وعندما رفضت خيرتني في أمرين هما، التجارة او الطلاق مع العلم أن الأموال فيها محرمات فماذا يفعل، وكانت الإجابة أن الأموال الحاصلة من طرق محرمة كالرشوة والربا أموال محرمة، لا يجوز للمسلم تمولها والانتفاع بها أو المتاجرة بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|