المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
---|---|
الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | قراط، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع41 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الشهر: | أكتوبر / محرم |
الصفحات: | 94 - 100 |
رقم MD: | 754370 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على" حكم عقود الخيارات نظر منهجي لبناء الحكم الشرعي". وتكون البحث من عدة خطوات وهم: الخطوة الأولي: عرض النازلة. الخطوة الثانية: تصوير النازلة. الخطوة الثالثة: تصنيف المسألة. الخطوة الرابعة: تنقيح مناط النازلة وتخريجه. الخطوة الخامسة: تحقيق المناط العام. الخطوة السادسة: النتيجة: المناط موجود. الخطوة السابعة الحكم: هو تحريم؛ لأنه إذا تعلق النهي بالفعل بأن طلب الكف عنه، فإن كان لعينه أي: لذات الفعل الأصل وجزئه؛ وذلك بأن يكون منشأ النهي قبحاً ذاتياً كان النهي مقتضياً للفساد المرادف للبطلان؛ مثل بيع المعدوم، أو بيع الميتة، أو بيع الجنين في البطن. الخطوة الثامنة: تعليل الحكم: هو الغرور والضرر؛ لأن الغرر المنهي عنه محمول على ما هو معدود عند العقلاء غرراً متردداً بين السلامة والعطب؛ فهو مما خص بالمعني المصلحي، ولا يتبع فيه اللفظ بمجرده. واختتم البحث موضحاً أن المفاسد التي قد تعود على الطرفين، تعتبر النازلة مؤثرة؛ لأن الغرور المذموم هو مما يجر ندماً وضرراً وهذ وارد، ولا يوجد ما يقي الطرفين من الضرر، كما أن الدوران بين السلامة والعطب الثابت في الغرر والمميز له عن غيره قائم في صورة المسألة؛ لأن كل واحد من الطرفين دخل أملًا في أن تكون النتيجة لصالحه، وهذا المعني فضلاً عن معاني أخري هو الذي يجعله فاسداً وهذا داخل حكم ما قاله ابن بطال؛ لأن يبيع صاحبه البيع الذي فيه غرر؛ فإن سلم غلبه المشتري، وإن لم يسلم غلبه البائع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|