المستخلص: |
1- عقد المقاولة: عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئا، أو يؤدي عملا مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر، وهو عقد جائز. 2- المقاولة نوعان؛ تقديم المقاول العمل والمادة، وهو المسمى عند الفقهاء بـ «الاستصناع»، أو تقديم العمل فقط، وهو المسمى عند الفقهاء بـ «الإجارة على العمل»؛ وكلاهما جائز. 3- إذا شرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه؛ فلا يجوز له أن يتفق مع مقاول آخر من الباطن. 4- عقد الصيانة: هو عقد مستحدث مستقل تنطبق عليه الأحكام العامة للعقود. ويختلف تكييفه وحكمه باختلاف صوره. 5- عقود الصيانة التي يحدد فيها المقابل، ويكون العمل حسب محل العقد (وهو الأجهزة المراد صيانتها) جائزة شرعا، وإن كان العمل قد يقل وقد يكثر؛ ما لم يؤد إلى تنازع.
|