المستخلص: |
1- عقد المزايدة: عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء، أو كتابة للمشاركة في المزاد، ويتم عند رضا البائع. 2- طلب الضمان ممن يريد الدّخول في المزايدة جائز شرعا، ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة. 3- عقد التوريد: عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سـلعا معلومة، مؤجلة، بصفة دورية، خلال فترة معينة، لطرف آخر، مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه. 4- إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه. 5- إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة، وهي موصوفة في الذمة فهذا يأخذ حكم السلم فيجوز بشروطه المعتبرة شرعا؛ وإلا كان بيع دين بدين؛ وهو لا يجوز. 6- المناقصة: طلب الوصول إلى أرخص عطاء، لشراء سلعة أو خدمة، تقدم فيها الجهة الطالبة لها الدعوة للراغبين إلى تقديم عطاءاتهم، وفق شروط ومواصفات محددة؛ وهي كالمزايدة جائزة؛ فتنطبق أحكامها عليها. 7- المشاركة المتناقصة: معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجا؛ وهي مشروعة إذا التُزم فيها بالأحكام العامة للشركات، وروعيت فيها الضوابط.
|