المصدر: | الوعي الإسلامي |
---|---|
الناشر: | وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية |
المؤلف الرئيسي: | الكبش، محمود محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Kabsh, Mahmoud Muhammad |
المجلد/العدد: | س53, ع612 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
الكويت |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 90 - 91 |
رقم MD: | 762052 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
1- لا يجوز لمن مر بميقات من المواقيت المكانية، أو حاذى واحدا منها -جوا أو بحرا- أن يتجاوزه من غير إحرام؛ كما تشهد لذلك الأدلة. 2- إن اشتبه على القادمِينَ للعمرةِ أو الحج ميقاتُهم المكاني، ولم يجدوا معهم من يرشدهم إلى المحاذاة وجب عليهم أن يحتاطوا، وأن يحرموا قبل ذلك بوقت، يعتقدون، أو يغلب على ظنهم أنهم أحرموا قبل المحاذاة. 3- من خرج من داره قاصدا الاعتمار، ولم يعتمر إلا في جدة؛ فقد جاوز الميقات بلا إحرام، فإن لم يرجع إلى الميقات؛ فيكون عليه فدية شاة تذبح في الحرم، وليس له أن يأكل منها. |
---|