المصدر: | مجلة العلوم الشرعية والقانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس |
المؤلف الرئيسي: | المدني، كريمة حسين (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
ليبيا |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 154 - 187 |
رقم MD: | 762653 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
من خلال ما سبق عرضه يتبين لنا أن المشرع الليبي قد أولى عناية خاصة بتنظيم الأحكام الخاصة بالمنافسة وتحريم المنافسة غير المشروعة بعد أن أهمل الأمر لفترة طويلة بسبب تحريم التجارة ومرور البلاد بحقبة تطبيق التشريعات الاشتراكية، حيث احتكرت الدولة النشاط الاقتصادي بالكامل، إلا أن عودة البلاد في السنوات الأخيرة إلى نظام الاقتصادي الحر وتوسع مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي أوجب على المشرع أن يعيد النظر في القانون التجاري الصادر في 1953 م والذي لم يعد كافيا لمعالجة ما طرأ و يطرأ من مشاكل في مجال النشاط الاقتصادي في السوق الليبي، لذا فإن صدور القانون رقم 23 لسنة 2010 م متضمنا للأحكام المنظمة للمنافسة مثل خطوة هامة في إطار التطور التشريعي لمواكبة احتياجات النشاط الاقتصادي، إلا أن هذه الأحكام: 1. لم تتضمن تعريفا ولا تنظيم لدعوى المنافسة غير المشروعة، واكتفت بسرده لصور المنافسة غير المشروعة دون تقديم تعريف دقيق للمنافسة غير المشروعة مما ترك الأمر للجدل الفقهي. 2. حظرت كل ممارسة تقيد المنافسة سواء أكانت الاتفاقات التي تهدف إلى تقاسم الأسواق أو الهيمنة على السوق والاحتكار بالإضافة إلى أعمال التقليد والتزوير.. ولا يقف الحظر عند هذا الحد لآن ممارسات المنافسة غير المشروعة متعددة ولا يمكن حصرها بسبب التطورات الحاصلة في مجال النشاط الاقتصادي، إلا أن المشرع الليبي لم يتبني آلية واضحة تمكن من مواجهة تطور أساليب المنافسة غير المشروعة، فهو لم يهتم بتنظيم دعوى المنافسة غير المشروعة بنصوص خاصة كما لم يحسم النقاش الفقهي حول الأساس القانوني لهذه الدعوى تاركا المسالة للمبادئ العامة التي أرساها القانون المدني والقانون التجاري ولاجتهاد القضاء والفقه... عليه يكون المشرع الليبي قد نهج ذات منهج المشرع الجزائري والمشرع المصري في نفي أية خصوصية عن دعوى المنافسة غير المشروعة. 3. يشترط لرفع دعوى المنافسة غير المشروعة أن يكون المنافس المدعى عليه قد باشر أعمالا تصنف منافسة غير مشروعة ولا يشترط تحقق الضرر بل يكفي أن يكون الضرر محققا كنتيجة متوقعة لأعمال المدعى عليه، ذلك لآن الهدف من الدعوى ليس فقط الحصول على التعويض بل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعمال المنافسة غير المشروعة والحيلولة دون تمكن المنافس المدعى عليه من تحقيق النتائج التي يهدف إليها. عليه... فإن إيجاد تنظيم تشريعي لدعوي المنافسة غير المشروعة، يضمن خصوصيتها وفعاليتها أمر في غاية الأهمية فمجلس المنافسة (الذي لم ير النور بعد) لا يكفي لمواجهة أعمال المنافسة غير المشروعة ذلك أن النشاط الاقتصادي يتطور وتتغير طرقه ووسائله مما يجعل من الصعب مواكبة تلك التغيرات عن طريق التشريع بل أن الرقابة القضائية من خلال الفصل في دع أوي المنافسة غير المشروعة تمكن من معالجة ما يستجد من نشاطات منافسة غير مشروعة وتساعد على الحفاظ على توازن السوق وحمايته من الاختلال. |
---|