المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
---|---|
الناشر: | رضوان العنبي |
المؤلف الرئيسي: | الوناني، نور الدين (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع13 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 92 - 99 |
DOI: |
10.12816/0027797 |
ISSN: |
2028–876X |
رقم MD: | 764415 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدفت الدراسة تسليط الضوء على الاختراق الأمني كآلية لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية. وارتكزت الدراسة على فقرتين رئيسيتين، أوضحت الفقرة الأولى تعريف الاختراق الأمني وصوره، وتمثلت في نقطتين، أولاً: تعريف الاختراق الأمني. ثانياً: صور الاختراق الأمني: والتي تعني الطرق التي يمارس في ظلها القائم بعملية الاختراق عمله والأفعال التي أذن له القانون القيام بها، ويتم ذلك من خلال ثلاثة صور هي (المتسرب كفاعل، والمتسرب كشريك، والمتسرب كخافِ). وكشفت الفقرة الثانية عن أهداف عملية الاختراق الأمني والآثار المترتبة عليها، واشتملت على نقطتين، أولاً: أهداف عملية الاختراق الأمني: والتي تضمنت (أهداف عملية الاختراق في مكافحة الجريمة، وأهداف عملية الاختراق في جانبها الاقتصادي). ثانياً: الآثار المترتبة على عملية الاختراق الأمني. واختتمت الدراسة موضحة أحد الآثار المترتبة على عملية الاختراق الأمني وهي "الحماية القانونية للمخترق بعد انتهاء عملية الاختراق"، حيث تدخل المشرع ليوفر للمخترق ضمانات حمائية في حالتين، الأولى: عند انتهاء المدة الزمنية المرخص بها وعدم تمديدها أو وقف العملية من قِبل الجهة المانحة للإذن بالاختراق في أي وقت أجاز له مواصلة النشاطات والأفعال المأذون بها دون أن يكون مسؤولاً جنائياً حتى يتمكن من توقيف نشاطه في الظروف الملائمة أمنياً له. الثانية: عند انتهاء المدة المأذون بها لإنجاز العملية دون أن يتمكن الضابط منفذ العملية من إنهاء مهامه في ظروف تضمن أمنه وسلامته، هنا يمكن للجهة مانحة الإذن تمديد هذه المدة أربعة أشهر إضافية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028–876X |