المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
---|---|
الناشر: | رضوان العنبي |
المؤلف الرئيسي: | بوهلال، أنوار (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Bouhilal, Anwar |
المجلد/العدد: | ع14 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 103 - 114 |
DOI: |
10.12816/0033056 |
ISSN: |
2028–876X |
رقم MD: | 764582 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" التنظيم القانوني للإقرار باعتباره وسيلة إثبات في المادة المدنية واقتراحات لتحسين هذا التنظيم". وذكرت الدراسة أن المشرع المغربي في تنظيمه لقواعد الإثبات في المادة المدنية من زاوية فحوى القاعدة وطبيعة الموضوع الذي تنظمه تأثر بالنزعة اللاتينية التي تتأسس على التفريق بين ما هو موضوع وما هو إجرائي من هذه القواعد؛ إذ تلحق الشق الموضوعي منها بقانون الموضوع وهو في التنظيم التشريعي المغربي، أما الشق الإجرامي فمتوقعه بقانون الإجراءات وهو في التنظيم التشريعي المغربي ق.م.م. وتناولت الدراسة محورين وهما: المحور الأول: العلاقة التنافرية بين قانون الإلتزامات والعقود والمسطرة المدنية على مستوي الإثبات بالإقرار، وتناول هذا المحور نقطتين وهما: أولاً: الإقرار من حيث ماهيته، ثانياً: أحكام الإقرار. المحور الثاني: أفاق تحسين التنظيم القانوني لإقرار في المادة المدنية، وتناول هذا المحور نقطتين وهما: أولاً: إجراءات الإستجواب، ثانياً: آثار الإستجواب، وتحدثت هذه النقطة عن (إجابة الخصم تتضمن إقرارا، وإنكار الخصم أو الادعاء بالجهل والنسيان، والإجابة الغامضة أو الناقصة والإقرار ببعض الوقائع. واختتمت الدراسة ذاكرة أن إجابة الخصم قد تكون غير صحيحة أو غير واضحة بسبب ما يكتنفها من الغموض والنقص بحيث لا يمكن عدها إقراراً كاملاً بالواقعة المدعي بها والتي تناولها الإستجواب، لذلك يذهب الفقه في هذه الحالة إلى اعتبار هذه الإجابات بمثابة مبدأ ثبوت بالكتابة وذلك لتدوينها في محضر الجلسة بحيث يجوز للمحكمة تكملته عن طريق اللجوء إلى الإثبات بالشهادة أو بالقرائن القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028–876X |