المصدر: | مجلة الحقوق |
---|---|
الناشر: | جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي |
المؤلف الرئيسي: | السمدان، أحمد ضاعن (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 30, ع 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الكويت |
التاريخ الميلادي: |
2006
|
الشهر: | مارس |
الصفحات: | 277 - 297 |
DOI: |
10.34120/0318-030-001-007 |
ISSN: |
1029-6069 |
رقم MD: | 76464 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
صدر حكم التمييز المشار إليه مؤكدا اختصاص المحاكم الكويتية في مشكلات الأحوال الشخصية بالاستناد على قاعدتين؛ إحداهما التي تقضي بجواز رفع الزوجة دعوى التطليق على زوجها إذا كان لها موطن في الكويت وكان الزوج قد جعل موطنه في الخارج، أما القاعدة الأخرى فهي جواز إقامة هذه الدعوى من الزوجة على زوجها غير المقيم وغير المتوطن في الكويت متى كان القانون الكويتي هو الواجب التطبيق. وحيث إن المحكمة قضت باختصاص المحاكم الكويتية على الرغم من كون الزوجين أجنبيين، وهما متوطنان أصلا في الخارج (الولايات المتحدة حيث كانت هي موطن الزوجية) والزوجة هي التي تركت زوجها وجاءت للإقامة في الكويت التي ليس لها موطن فيها. كما رأت المحكمة أن القانون الكويتي هو الواجب التطبيق دون سند من القانون حيث إن القانون الواجب التطبيق وفقا للمادة 40 من القانون رقم 5 لسنة 1961 الخاص بالعلاقات ذات العنصر الأجنبي هو قانون الجنسية المشتركة وهو القانون الأمريكي، ولم تقم المحكمة بالتطرق إلى مسألة النظام العام لتقوم باستبعاده، فتكون المحكمة في هذا قد خالفت قواعد قانون المرافعات الواردة في المادة 24 الفقرتين (د، ز)، التي تتطلب لاختصاص المحاكم الكويتية في حالة كون المدعى عليه أجنبيا غير متوطن وغير مقيم في الكويت، أن يكون موطن الزوجة بالنسبة للفقرة الأولى (د) وهو ما لم يكن، وأن يكون القانون الكويتي هو الواجب التطبيق بالنسبة للفقرة الثانية (ز) وهو ما لم يكن أيضا. وبناء عليه كان التعليق يدور حول إثبات هذين المأخذين على حكم محكمة التمييز. |
---|---|
ISSN: |
1029-6069 |