ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تعليق على حكم محكمة التمييز الكويتية ( دائرة الاحوال الشخصية ) رقم 168 / 2004 ( اختصاص القضاء الكويتي ) بتاريخ 13 / 12 / 2004

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: السمدان، أحمد ضاعن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 30, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2006
الشهر: مارس
الصفحات: 277 - 297
DOI: 10.34120/0318-030-001-007
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 76464
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

57

حفظ في:
المستخلص: صدر حكم التمييز المشار إليه مؤكدا اختصاص المحاكم الكويتية في مشكلات الأحوال الشخصية بالاستناد على قاعدتين؛ إحداهما التي تقضي بجواز رفع الزوجة دعوى التطليق على زوجها إذا كان لها موطن في الكويت وكان الزوج قد جعل موطنه في الخارج، أما القاعدة الأخرى فهي جواز إقامة هذه الدعوى من الزوجة على زوجها غير المقيم وغير المتوطن في الكويت متى كان القانون الكويتي هو الواجب التطبيق. وحيث إن المحكمة قضت باختصاص المحاكم الكويتية على الرغم من كون الزوجين أجنبيين، وهما متوطنان أصلا في الخارج (الولايات المتحدة حيث كانت هي موطن الزوجية) والزوجة هي التي تركت زوجها وجاءت للإقامة في الكويت التي ليس لها موطن فيها. كما رأت المحكمة أن القانون الكويتي هو الواجب التطبيق دون سند من القانون حيث إن القانون الواجب التطبيق وفقا للمادة 40 من القانون رقم 5 لسنة 1961 الخاص بالعلاقات ذات العنصر الأجنبي هو قانون الجنسية المشتركة وهو القانون الأمريكي، ولم تقم المحكمة بالتطرق إلى مسألة النظام العام لتقوم باستبعاده، فتكون المحكمة في هذا قد خالفت قواعد قانون المرافعات الواردة في المادة 24 الفقرتين (د، ز)، التي تتطلب لاختصاص المحاكم الكويتية في حالة كون المدعى عليه أجنبيا غير متوطن وغير مقيم في الكويت، أن يكون موطن الزوجة بالنسبة للفقرة الأولى (د) وهو ما لم يكن، وأن يكون القانون الكويتي هو الواجب التطبيق بالنسبة للفقرة الثانية (ز) وهو ما لم يكن أيضا. وبناء عليه كان التعليق يدور حول إثبات هذين المأخذين على حكم محكمة التمييز.

ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة