ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإيماء بين دلالة الوضع والالتزام فى إثبات العلية والأثر التشريعى

المصدر: مجلة الجامعة الأسمرية الإسلامية
الناشر: الجامعة الأسمرية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: أبو الريش، موسى عايش (مؤلف)
المجلد/العدد: س11, ع20
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الصفحات: 159 - 188
رقم MD: 765642
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

87

حفظ في:
المستخلص: وبالإجمال الذي نخلص إليه فإن المعتبر في دلالة الالتزام عند علماء الأصول والبيان هو مطلق اللزوم عقليا كان أم غيره، بينا كان أم غير بين، ولهذا يجري فيها الوضوح والخفاء، ومعنى الدلالة عندهم فهم المعنى من اللفظ إذا أطلق، وعليه فإن كل فريق يصدق في مدعاه من حيث ملحظه الظاهر من وجه، لا من كل وجه، بالمعنى الأعم لا بالمعنى الأخص، لأنه لا يمكننا أن نعقد مساواة بين الصريح والإيماء في الدلالة من كل وجه، لان في ذلك مغايرة لمنطق المسميات من حيث المفهوم، فقد تتوفر نسبة تصورية لمناط الحكم لكن الأفهام قد تتفاوت بالاجتهاد في بيان نوع دلالة الإيماء من ثم قال الأصفهاني: " إن الإيماءات بأنواعها تدل على أن الشرع اعتبر الشيء الفلاني، ولم يلغه، أما أنه علة تامة، أو جزء علة، أو شرط علة، فكل ذلك لا يدل عليه الدليل الدال على اعتباره، وقد يدل، وليس من ضرورة الدليل الدال، أن يدل على وجه معين"( ) سواء كانت الدلالة وضعية، أم التزاميه، صحيح أن الراجح في إطلاق الكلام انصرافه إلى حقيقته لا إلى مجازه من حيث الأصل، لكن المساواة بينهما في الدلالة من كل وجه أمر متعذر، لان دلالة الإيماء في الأصل إشارة وتلميح، والتلميح غير التصريح، فصدق المدعي في المنحى العقلي أقرب إلى المطلوب، منه في المنحى اللغوي، وعليه تكون دلالة الإيماء التزاميه في إثبات العلية، والله أعلم بالصواب .

عناصر مشابهة