ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإشهاد على الزواج بين الاختلاف الفقهى ومدونة الأسرة

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: كوتو، صباح (مؤلف)
المجلد/العدد: الإصدار32
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 133 - 145
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 766874
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

76

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على الإشهاد على الزواج بين الاختلاف الفقهي ومدونة الأسرة. واشتملت الدراسة على عدة مطالب، جاء المطلب الأول بعنوان: السند الشرعي للإشهاد وبيان غايته، حيث أن السند الشرعي بالنسبة للإشهاد يتم الرجوع فيه إلى ما جاء في الأحاديث النبوية على اعتبار أنه لم يرد في القرآن الكريم نص يفرض الإشهاد على الزواج ويضع شكلا معينا يتم الاعتماد عليه لإتمام هذا العقد. واستعرض المطلب الثاني: الاختلاف الفقهي حول وقت الإشهاد. وأشار المطلب الثالث إلى: شروط صحة الإشهاد على الزواج. وناقش المطلب الرابع: الاشهاد على الزواج في مدونة الأسرة. وتطرق المطلب الخامس إلى: إثبات عقد الزواج. وأكدت الدراسة على أن غاية المشرع هي حماية علاقة زوجية ما دام الطرفان يقران بوجودهما خاصة إذا كان هناك أطفال يستوجب العدل إنصافهم وحمايتهم من ضياع نسبهم، وبالتبعية ضياع حقوقهم، وليس هناك اشد على الرجل خصوصا من تحمله تبعات تربية أبنائه والإنفاق عليهم عند وجودهم في علاقة زوجية يمكنه إنكارها. وختاما أظهرت الدراسة أن العدلين المنتصبين للإشهاد وإن كانا يتوليان مهمة توثيق عقد الزواج من خلال كتابته، فإن هذا الاختصاص الأخير والمتعلق بالتوثيق هو من باب العمل بالمصالح التي تفتضيها حاجات الناس؛ فالأصل أنه لا تشترط الكتابة لصحة الزواج، ولنفاذة ولا للزومه، بل تبقى وسيلة رسمية فثباته عند النزوع وإنكاره أمام القضاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028-5477

عناصر مشابهة