LEADER |
04734nam a22001937a 4500 |
001 |
0146997 |
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a البشير، عدي
|e مؤلف
|9 273046
|
245 |
|
|
|a الطبيعة القانونية للاعتماد المستندى وتكييفه فى الفقه المصرفى الإسلامى
|
260 |
|
|
|b إدريس كركين
|c 2013
|g أكتوبر
|
300 |
|
|
|a 81 - 102
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
520 |
|
|
|a -نظرية الاشتراط لمصلحة الغير راجحة في الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي، لقرب تفسيرها لالتزام البنك تجاه المستفيد ومطابقتها لصورة الاعتماد المستندي، غير انه لا ينبغي اعتمادها مستقلة دون إحاطتها بالعرف التجاري لاعتبارين أساسيين: \ الأول: أن فكرة الاشتراط قابلة للاهتزاز في الاعتماد المستندي من ناحيتين: \ اولاهما: كون المشترط -وهو الآمر- يستطيع نقض الحق الناشئ للمستفيد. \ ثانيهما: كون المتعهد يستطيع أن يدفع في مواجهة المنتفع -وهو المستفيد- بالدفوع الناشئة عن علاقته بالآمر المشترط، أو عن علاقة هذا الأخير بالمستفيد. \ الثاني: انه لا الكفالة ولا الوكالة ولا غيرها كانت القصد من فتح الاعتماد المستندي، كذلك الاشتراط لمصلحة الغير ليس أساس هذا العقد، وإنما أساسه توفير عنصر الثقة اللازم بين التجار وبخاصة في التجارة الدولية، الذى يعتبر الباعث الرئيس والدافع الأساس وراء استحداث هذا النوع من التعامل المصرفي. \ •\ فتح الاعتماد الذى يكيفه فقهاء القانون على أساس الوعد بالقرض، جائز من الناحية الشرعية، بناء على قول الفقهاء بلزوم الوعد إذا دخل الموعود بسببه في كلفة والتزام. \ •\ يجوز فتح الاعتماد المستندي المغطى بالكامل لعدم مصادمته لقواعد الشرع وعدم مخالفته لأى اصل من اصوله، ويكيف شرعا على انه معاملة مستحدثة. \ •\ تكييف الاعتماد المستندي المغطى بالكامل وفق العقود الشرعية المسماة منفردة ومجتمعة، أو على أساس بعض التصرفات المستفادة من الشرع، لا يسلم من القصور لعدم شمول اى منها كل علاقاته وجميع الالتزامات الناتجة عنه. \ •\ لا يجوز فتح الاعتماد المستندي المغطى جزئيا وغير المغطى كليا، لعلة الفوائد الناتجة عن الدور الائتماني للمصرف فيه، إلا عن طريق صيغ التمويل الشرعية. \ ينبغي تطبيق الاعتماد المستندي المغطى جزئيا وغير المغطى كليا، وفق الظروف المحيطة بالعملية، عكس الإطلاق فيها، وذلك كما يأتي: \ -\ تطبيق المضاربة في الاعتماد المستندي غير المغطى كليا، في الحالة التي لا يتوفر فيها العميل على اى مبلغ من قيمة الصفقة موضوع الاعتماد، حيث يكون قصده الاستفادة من تمويل المصرف. \ -\ تطبيق المرابحة في الاعتماد المستندي غير المغطى كليا في الحالة التي يتوفر فيها العميل على قيمة الصفقة، ويكون قصده من اللجوء إلى المصرف ضمان حصوله على السلعة على الوجه المطلوب، وعدم تعطيل أمواله ما بين فترة الأداء والحصول على السلعة. \ -\ تطبيق المشاركة في الاعتماد المستندي المغطى جزئيا، بحيث يكون العميل شريكا بنصيبه المتمثل في الجزء المغطى، والمصرف شريكا في الجزء المتبقي. \
|
653 |
|
|
|a الاعتماد المستندى
|a الشريعة الإسلامية
|a الفقه المصرفى الإسلامى
|a القانون المصرفى المغربى
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 006
|l 005
|m ع5
|o 1589
|s مجلة المنبر القانوني
|t Legal Forum
|v 000
|
856 |
|
|
|u 1589-000-005-006.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 767218
|d 767218
|