ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي وتكييفه في الفقه المصرفي الإسلامي

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء التجاري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: البشير، عدي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 188 - 214
رقم MD: 815102
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي وتكييفه في الفقه المصرفي الإسلامي. وتناول البحث محوريين وهما، المحور الأول:" الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي" حيث حدث جدل كبير في الفقه القانوني حول الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي ومرد ذلك التزام البنك في هذا الاعتماد في مواجهه المستفيد دون أي علاقة قانونية بينهما فتعددت بذلك النظريات الفقهية المكيفة لهذا الالتزام فقيل بنظرية الكفالة وقيل بالإرادة المنفردة وبالاشتراط لمصلحة الغير وقيل بغيرها وتضمن هذا المحور عدة نقاط وهي (النقطة الأولي: نظرية الكفالة. النقطة الثانية: نظرية الإنابة. النقطة الثالثة: نظرية الإدارة المنفردة. النقطة الرابعة: نظرية الاشتراط لمصلحة الغير). المحور الثاني:" التكييف الفقهي للاعتماد المستندي" وتضمن هذا المحور مبحثين وهما (المبحث الأول: التكييف الشرعي للاعتماد المغطى بالكامل. المبحث الثاني:" التخريج الشرعي للاعتماد غير المغطى كلياً). وختاماً توصل البحث إلي عدد من النتائج ومن أبرزها( أن فتح الاعتماد الذي يكيفه فقهاء القانون علي أساس الوعد بالقرض جائز من الناحية الشرعية بناء علي قول الفقهاء بلزوم الوعد إذا دخل الموعود بسببه في كلفه والتزام وأن يجوز فتح الاعتماد المستندي المغطى بالكامل لعدم مصادمته لقواعد الشرع وعدم مخالفته لأي أصل من أصوله ويكيف شرعا علي أنه معامله مستحدثه وأن تكييف الاعتماد المستندي المغطى بالكامل وفق العقود الشرعية المسماة منفردة ومجتمعه أو علي أساس بعض التصرفات المستفادة من الشرع لا يسلم من القصور لعدم شمول أي منها كل علاقاته وجميع الالتزامات الناتجة عنه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018