المستخلص: |
استعرضت الورقة قرارات محكمة النقض، ومنها القرار عدد (88) الصادر بتاريخ (03/02/2015) في الملف المدني عدد (4247/1/8/2014) في الدعوى ضد المحافظ بسبب رفضه تقييد عقد توثيقي بالصك العقاري، تندرج ضمن الدعاوي العقارية بمفهوم المادة (12) من مدونة الحقوق العينية، ويرجع النظر فيها إلى القضاء الجماعي تطبيقاً للفصل الرابع من التنظيم القضائي. ثانياً: القرار عدد (167) الصادر بتاريخ (25/03/2014) في الملف المدني عدد (1201/1/7/2013) في الدعوى المختلطة هي التي وإن كانت تستند إلى حق شخصي فإنها تهدف الحصول على حق عيني على عقار، وينطبق ذلك على دعوى تنفيذ العقد العقاري غير المسجل في المحافظة العقارية وعلى دعوى بطلان أو إبطال أو فسخ العقد المطالب ببطلانه أو إبطاله أو فسخه. ثالثاً: القرار عدد (175) الصادر بتاريخ (01/04/2014) في الملف المدني عدد (3707/1/5/2013) تشكيلة هيئة الحكم من النظام العام وتثار مخالفتها في جميع المراحل ولو تلقائياً، فالمحاكم الابتدائية تعقد جلساتها بقاض منفرد في غير القضايا المصنفة في الفقرة الأولى من الفصل (4) من التنظيم القضائي والتي يرجع حق النظر فيها للقضاء الجماعي. رابعاً: القرار عدد (226) الصادر بتاريخ (13/1/2010) في الملف المدني عدد (3706/1/1/2008) طلب تعويض، حق وقع الإضرار به من جزاء التحفيظ -تشكيلة الهيئة-قضاء فردي، فلا مجال للاستدلال بمقتضيات القانون رقم (78-2) المنفذ بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ (09/11/1992)، التي تطبق بمناسبة المنازعة في أصل الملك لا بمناسبة التعويض بسبب حق وقع الإضرار به من جراء التحفيظ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|