ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دراسات في أرض الخراج وأرض العشر

العنوان بلغة أخرى: Studies in the Land of Khraj and Ushir
المصدر: مجلة التراث العلمي العربي
الناشر: جامعة بغداد - مركز إحياء التراث العلمي العربي
المؤلف الرئيسي: علي، جاسم صكبان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 7 - 36
ISSN: 2221-5808
رقم MD: 768567
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: the source of Fiqh do not give areal picture for the efforts which have been done for economic system of the taxes But it gives a special ideas about what must be done. Abu-yousif and Al-Mawardi agree to insure that the Mawat land which activated by Muslims who had impressed Islam, and had their lands which called later khraj. Khraj land and Ushir land are not differed with each except of the amount of the taxes. Sulih contains peace treaty which had been done between the Muslims and the people of Dhima with their duties This sulih divided in two sides: - The first side is to give the people a permission to stay in the land or the town and must give up their property of the land The second side is that the people of the town had their right to own the land.

لا تعد المصادر الفقهيةّ صورة حقيقية للجهود المبذولة في وضع الأنظمة المالية التي تتعلق بالضرائب، لكنها تغني الباحث بأفكار معينة لما يجب أن يكون عليه الحال ويتفق أبو يوسف والماوردي على التأكيد بأنّ أرض الموات أحييت بواسطة المسلمين مع الأرض التي تعود لأهل الذمة، الذين اسلموا واحتفظوا بأرضهم والتي سميت بأرض الخراج. ولا تختلف ضريبة العشر بشكل عام عن الخراج، والفرق فقط هو في مقدار الضرائب العشر فرض على الأرض بمفردها، أنهّ زكاة الأرض ولإخراج ولا جزية فرضت على الماشية بموجب النظام الضرائبي وقد ميز أبو يوسف بين نوعين من ضرائب الأراضي الصلحية، أولا على شيء مسمى وثانياً على قدر الطاقة . يفترض الصلح ضمناً وجود اتفاقية في الحقوق والواجبات بين المسلمين والطرف الأخر، وهو صنفان:- الصنف الأول من الصلح يبقى الأهالي في الأرض أو المدينة لكنهم يتنازلون عن حقوقهم في ملكية الأرض والصنف الثاني يحتفظ فيه الأهالي بحقوق ملكية الأرض. إنّ أهل الذمة أكثر التصاقاً بالمجتمع العربي الإسلامي من أهل العهد، ويتمتعون بفوائده من الحرية مع تحفظ معين، إذ لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها المسلم عدا القضايا الدينية التي تخص القانون المدني وهم معفون من الواجبات العسكريةّ لقاء دفع الجزية أمّا أهل العهد فلا يقاتل المسلمون ورائهم ولا تمضي أحكام المسلمين عليهم، ولكنهم أهل فدية يكف عنهم ما كفوا ويوف لهم بعهدهم ما وفوا، هناك بعض الاصطلاحات والألفاظ التي تخص الأرض منها:- القطيعة: وهي عشر والعشر هو زكاة ولذا فإنّ بيع الأخير غير مسموح به الطسق: هو على محاصيل أرض العنوة ويسمى وظيفة الاستان وتشكل هذه الوظيفة نصف الإنتاج أمّا صوافي الاستان فهي ممتلكات الدولة التي لا يمكن الفلاحون فيها الادعاء بأنه لهم تقسيم الاقطاعات:- - الاقطاعات القابلة للشراء وكانت ملكيات حقيقية للدولة فأطلقتها للبيع وأصبحت أقطاعات خصوصيةّ . - أقطاعات قابلة للشراء أيضا، لكنه من غير الواضح معرفة من هم المشترون والشائع أنهم أولئك المقطعون الذين يملكون الأرض ويدفعون ما فرض على القطيعة من ضرائب من قبل (سابقا ً) ثم رشحوا بعد ذلك إلى الخراج .

ISSN: 2221-5808

عناصر مشابهة