ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نكول من أحيلت عليه المناقصة العامة عن إتمام إجراءات التعاقد

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: اللهيبي، علي أحمد حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع43
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ماي
الصفحات: 13 - 31
DOI: 10.12816/0026034
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 769091
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

67

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على نكول من أحيلت عليه المناقصة العامة عن إتمام إجراءات التعاقد". واعتمدت الورقة البحثية على المنهج التحليلي المقارن. واستندت الورقة البحثية على عدة مباحث، كشف المبحث الأول عن تاريخ نشوء الرابطة التعاقدية في المناقصات العامة، وتضمن هذا المبحث مطلبين، المطلب الأول: التعريف بالإحالة وذلك من خلال فرعين (الفرع الأول: المقصود بالإحالة، الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للإحالة)، المطلب الثاني: التعريف بالمصادقة على الإحالة وذلك من خلال فرعين (الفرع الأول: تعريف المصادقة، الفرع الثاني: الآثار القانونية المترتبة على المصادقة على إحالة المناقصة العامة). وركز المبحث الثاني على التعريف بالنكول وأحواله، واشتمل هذا المبحث على مطلبين، المطلب الأول: التعريف بالنكول وذلك من خلال فرعين (الفرع الأول: المدلول اللغوي والاصطلاحي للنكول، الفرع الثاني: تمييز النكول من إلغاء المناقصة العامة)، المطلب الثاني: أحوال النكول عن المناقصة العامة وذلك من خلال فرعين (الفرع الأول: الامتناع عن دفع التأمين النهائي، الفرع الثاني: الامتناع عن توقيع العقد)، وتطرق المبحث الثالث إلى الجزاءات القانونية المترتبة عن النكول، واشتمل هذا المبحث على عدة مطالب، المطلب الأول: مصادرة التأمينات وذلك من خلال فرعين( الفرع الأول: مصادرة التأمين الأولي، الفرع الثاني: مصادرة التأمين النهائي)، المطلب الثاني: الإحالة على المناقص الثاني مع تحميل المتعاقد فرق البدلين وذلك من خلال فرعين( الفرع الأول: القواعد المنظمة لإحالة المناقصة على المناقص الثاني، الفرع الثاني: الطعن بقرار إحالة المناقصة على المناقص الثاني) ، المطلب الثالث: وضع الناكل على القائمة السوداء. وتوصلت نتائج الورقة البحثية الى أن قرار المصادقة الصادر من الجهة المختصة يعد منشأ للعملية التعاقدية، إذ يمثل القبول النهائي لجهة الإدارة، إلا أن هذا القبول لا ينفذ في القانون العراقي إلا من تاريخ تبلغ صاحب العطاء الفائز بتوقيع العقد، وأن توقيع العقد بعد صدور قرار المصادقة لا يعدو أن يكون إجراء به يتحدد بدء تنفيذ العقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615

عناصر مشابهة