LEADER |
03211nam a22002177a 4500 |
001 |
0148622 |
024 |
|
|
|3 10.12816/0027620
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a كريمي، عبدالجبار
|e مؤلف
|9 347018
|
245 |
|
|
|a حماية حقوق المرأة بين القانون والاجتهاد القضائي:
|b التعدد نموذجا
|
260 |
|
|
|b صلاح الدين دكداك
|c 2016
|g يونيو
|
300 |
|
|
|a 30 - 38
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e استهدف البحث تقديم موضوع بعنوان" حماية حقوق المرأة بين القانون والاجتهاد القضائي: التعدد نموذجاً". اشتمل البحث على محورين أساسيين. المحور الأول تتبع الوسائل القانونية لحماية حق المرأة في عدم التزوج عليها، وتضمن هذا المحور مطلبين، وهما: المطلب الأول: شرط عدم التعدد المدرج في عقد الزواج، والمطلب الثانى: حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد في عقد الزواج. وقدم المحور الثانى رأى القضاء في طلبات التعدد، وتضمن هذا المحور مطلبين، وهما: المطلب الأول: تقييم المبررات الموضوعية الاستثنائية من طرف القضاء، والمطلب الثانى: تقييم مدى توفر الموارد الكافية لطالب التعدد، حيث لا يمكن التحدث عن موقف ثابت للقضاء من مسألة التعدد، وذلك راجع لتنوع الوقائع والنوازل. واختتم البحث بالإشارة إلى قرار محكمة النقض اعتبرت فيه أن أركان الزواج هي الإيجاب والقبول، وبتطابقهما يكون الرضا في عقد الزواج إضافة إلى الشروط الأخرى، ومنها انتقاء الموانع الشرعية ، ولما ثبت للمحكمة تراضي الطرفين على الزواج واشتهاره، كما صرح بذلك الشهود ، وإنجاب الولد وعدم وجود موانع، وقضت بثبوت الزواج بينهما، فإنها طبقت المادة16 من مدونة الأسرة ، وأما ما يتعلق بمسطرة التعدد ، فإنها تطبق قبل كتابة العقد ، أما بعد ثبوت الزواج والبناء بالزوجة ووجود الحمل أو الولد ، فإنها تصبح متجاوزة، ولذلك يبقى ما أثير غير جدير بالاعتبار وتعين رفض الطلب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a المرأة المغربية
|a الشريعة الإسلامية
|a الفقة الإسلامى
|a حقوق المرأة
|
773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 القانون
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Law
|c 002
|l 044
|m ع44
|o 0419
|s مجلة الفقه والقانون
|t Journal of Fiqh and Law
|v 000
|x 2336-0615
|
856 |
|
|
|u 0419-000-044-002.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 769118
|d 769118
|