المستخلص: |
تباينت آراء فقهاء القانون بشأن تأصيل التعسف في استعمال الحق، مما جعل المشرع الجزائري يتدخل بموجب التعديل الوارد على القانون المدني، الصادر بالقانون 05-10، المؤرخ في 20/06/2005، وأكد صراحة بأن التعسف في استعمال الحق هو أحد صور الخطأ التقصيري، مع التوسع في معاييره، وأدرجه ضمن القسم المتعلق بالمسؤولية عن الأفعال الشخصية، بمقتضى المادة 124 مكرر منه. انطلاقا من تقرير مبدأ الوظيفة الاجتماعية للملكية العقارية الخاصة. قرر المشرع العقاري إلزام المالكين استغلال عقاراتهم الفلاحية وعدم تركها بورا، لأن عدم استثمارها يشكل تعسفا في استعمال الحق، تطبيقا لنص المادة 48 من قانون 90-25، المتضمن التوجيه العقاري، المؤرخ في: 18/11/1990. يتجسد قيد التعسف في استعمال الملكية العقارية الفلاحية الخاصة، من خلال إلزام المشرع لمالك الأرض الفلاحية، بعدم تغيير طابعها الفلاحي أو التقليص في مساحتها، نتيجة لطبيعة المعاملات الواردة عليها، إعمالا لنص المادة 55 من قانون 90-25، ويسلط على المخالف جزاء قانونيا خاصا تطبيقا لنص المادة 56 من نفس القانون.
Opinions differ about the abuse of the right and Algerian legislature intervenes under the amendment on Civil Law, Law No. 05- 10, dated: 20/ 06/ 2005, which emphasized explicitly that the abuse of the right is a forms of the error under Article 124. Based on the report of the principle of the social function of ownership of real estate, the legislator decided to compel the owners of agricultural land to use them because the lack of investment is considered an abuse of the right under Article 48 of Law 90-25, dated: 11. 18. 1990. The legislator requires the owner not to change the land’s characteristics or reduce it uner Article 55 of Law 90- 25, and Article 56 of the same law.
|