ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الفقه والفتاوي: مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب

المصدر: صوت الأمة
الناشر: الجامعة السلفية - دار التأليف والترجمة
المؤلف الرئيسي: ابن عثيمين، محمد بن صالح بن محمد، ت. 1421 هـ. (مؤلف)
المجلد/العدد: مج48, ع11
محكمة: لا
الدولة: الهند
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: صفر / نوفمبر
الصفحات: 51 - 56
رقم MD: 771501
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الورقة مجموعة من أسئلة في بيع وشراء الذهب لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين التي منها، تناول السؤال الأول ما الحكم في أن كثيراً من أصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب المستعمل "الكسر" ثم يذهبون به إلى تاجر الذهب ويستبدلونه بذهب جديد مصنع وزن مقابل وزن ويأخذون عليه أجرة التصنيع للذهب الجديد، وجاءت الإجابة في أن هذا الأمر محرم لا يجوز، وهو داخل في الربا الذي نهي النبي (ص)، والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق، وبعد أن يقبض الثمن فإنه يشتري الشئ الجديد، والأفضل أن يبحث الشئ الجديد في مكان آخر. وأشار الثاني إلى رأى فضيلة الشيخ "محمد" في أن بعض أصحاب محلات الذهب يقومون باستبدال الذهب الجديد لديهم مقابل ذهب مستعمل من الراغب في الشراء منهم، ويأخذون عليه أجر التصنيع، وكان الحكم فيها هو أنه محرم أيضاً. وتطرق السؤال الثالث إلى ما حكم في أن بعض أصحاب محلات الذهب يشترط على البائع للذهب المستعمل أن يشتري منه جديداً، وكان الإجابة أيضاً بعدم الجواز. وتحدث السؤال الرابع عن أن بعض أصحاب محلات الذهب يشتري ذهباً مستعملاً نظيفاً ثم يعرضه للبيع بسعر الجديد، فما الحكم فيه، وتمثلت الإجابة في عدم جوازه أيضاً. واختتمت الورقة بالسؤال التالي ما رأي فضيلة الشيخ "محمد" في أن بعض المشترين للذهب يسأل عن سعر الذهب، ثم إذا علم بسعره قام وأخرج ذهباً مستعملاً معه وباعه، وعند استلامه الدراهم يقوم ويشتري بضاعة جديدة، وتمثلت الإجابة في جوازه طالما لم يكن هناك اتفاق ومواطأة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة