ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية المقررة للبيئة الطبيعية زمن النزاعات المسلحة في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني

المصدر: أعمال المؤتمر العلمي الدولي: القانون الدولي الإنساني في ضوء الشريعة الإسلامية ... ضمانات التطبيق والتحديات المعاصرة
الناشر: الجامعة الإسلامية بغزة
المؤلف الرئيسي: مرزوقي، وسيلة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Marzougui, Wassila
مؤلفين آخرين: عصام، فارح (م. مشارك)
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2015
مكان انعقاد المؤتمر: غزة
الهيئة المسؤولة: الجامعة الإسلامية - كلية الشريعة والقانون واللجنة الدولية للصليب الأحمر
الشهر: اكتوبر
الصفحات: 467 - 486
رقم MD: 773696
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

111

حفظ في:
المستخلص: ترتكز نُظم الحماية المقررة لأعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة على مبدأ شهير، مفاده ضرورة التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، والحق أن هذا المبدأ قد تم تكريسه بصورة صريحة من خلال اعتماده في البروتوكولين الإضافيين لعام 1977، وذلك بالنص على ضرورة إقرار قواعد لحماية الأعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة، فكانت هناك قواعد عامة مقررة لأعيان المدنية بمجملها، وأخرى خاصة ببعض الفئات من هذه الأعيان، ولعلنا لا نجانب الصواب حين نعتقد أن البيئة الطبيعية تعد من أهم تلك الفئات، لتحظى بالحماية الخاصة. فقد أقرت الشريعة الإسلامية الحماية للبيئة الطبيعية زمن النزاعات المسلحة حين اعتبرت أن تدمير الأراضي الزراعية والمحاصيل والماشية والمواد الغذائية وغيرها مما هو ضروري لحياة السكان المدنيين لا يجوز شرعا، إذا لم يقتض ذلك ضرورة عسكرية، بل يعتبر نوعا من العبث والفساد في الأرض. وبالمقارنة مع هذا سعى واضعوا القانون الدولي الإنساني إلى محاولة معالجة الآثار التي قد تلحق بالبيئة الطبيعية، فكان إعلان "سان بيترسبورغ" أول من تناول ضرورة حماية البيئة الطبيعية بطريقة غير مباشرة، كما أن الالتزام بحماية البيئة الطبيعية بطريقة غير مباشرة يستخلص من الاتفاقيات التي جاءت بهدف حظر أو تقييد استخدام أسلحة معينة، منها البروتوكول المتعلق بحظر استعمال الغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها والوسائل البكتريولوجية في الحرب المعتمد في جنيف في 17 جوان 1925، واتفاقية حظر استخدام أو إنتاج أو تخزين الأسلحة البكتريولوجية المعتمدة في 10 أفريل 1972، واتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر المعتمدة في 10 أكتوبر 1980. وبالعودة إلى النصوص التي تحث على الحماية المباشرة للبيئة الطبيعية فنذكر اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى الصادرة في 10 ديسمبر 1976. كما أن ضرورة حماية البيئة الطبيعية لم تغب عن نصوص البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977، حيث تم تقرير حماية للبيئة الطبيعية وذلك من خلال المادتين: 35 الفقرة الثالثة والمادة 55 منه. تبعاً لما ذكرناه آنفاً، تحاول هذه الورقية البحثية الإجابة عن التساؤل الآتي: إلى أى مدى يمكننا الحديث عن قواعد الحماية المقررة للبيئة الطبيعية في القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية للتقليل من الأخطار الناجمة عن النزاعات المسلحة، لاسيما والواقع يدل على أن إلحاق أضرار بالبيئة الطبيعية في وقت النزاع المسلح أمرا لا مفر منه؟

The protection systems of civilian objects during military disputes is based on a well-known principle which distinguishes between civilian objects and military targets . This principle has clearly been adopted in the two Additional Protocols in 1977 through claiming the necessity for puting rules to protect civilian objects during military disputes – there were rules for protecting civilian objects on the whole and other specific rules for protecting some categories of objects . The natural environment is , in fact, one of these categories which should be subject to special protection. The Islamic Shari’ah has insisted on protecting the natural environment during military disputes . It considers that damaging agricultural lands , crops, domestic animals, food and all the necessary things for people life is forbidden if there is not a military necessity. In comparison with this, the makers of International Humanitarian Law attempted to deal with idea of affecting the the natural environment. The first who implicitly dealt with the necessity of protecting the natural environment was the St. Pitters burg Declaration. Then, the commitment to the protection of the natural environment is embeded in the conventions whose aim is to prohibit or restrict the use of some sorts of weapons such as : The Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare on June 17, 1925 in Geneva , and the Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction on April 10 , 1972 . With reference to the rules explicitly appealing to the protection of the natural environment, we mention the Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques on december10, 1976. On the basis of what we have mentioned above , this paper attempts to answer the following question : To what extent can we talk about the protection rules for the natural environment in the International Humanitarian Law and the Islamic Shari’ah in order to reduce the dangers of military disputes ?