ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









يجب تسجيل الدخول أولا

إستشارات إدارية

المصدر: الخدمة المدنية
الناشر: وزارة الخدمة المدنية
مؤلف: هيئة التحرير (عارض)
المجلد/العدد: ع449
محكمة: لا
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: مايو
الصفحات: 47
ISSN: 15-3207
رقم MD: 774059
نوع المحتوى: تشريعات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
لا يوجد صورة غلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استعرضت الورقة بعض الاستشارات الإدارية. ومنها: موظف ملزم بالخدمة مدة تعادل مدة دراسته وامتنع عن أداء التزامه، فماذا يستعاد منه؟، ما التاريخ الذي يبدأ فيه سريان قرارات مجلس الخدمة المدنية هل هو من تاريخ قرار المجلس أم تاريخ المصادقة عليه، ما المقصود بالوفد الرسمي الذي يحق لأحد أعضائه الإركاب بالدرجة الأولى ولو كانت مرتبته تقل عن المرتبة العاشرة، وذلك وفقا للمادة (42 / ب / 2) من لائحة الحقوق والمزايا المالية، ما مدى إمكانية قيام الجهة بتعديل مواعيد الدوام الرسمي لما تراه من مبررات، هل تسقط مطالبة الموظف بإعادة المبلغ المصروف له بالمخالفة لأحكام النظام تبعا لسقوط الدعوى التأديبية المقامة عليه بالتقادم، وما مدى إمكانية منح الموظف رخصة قيادة عمومي، إذا كانت لديه مركبات أو حافلات للاستخدام الخاص ومن دون أجر، وموظف يشغل المرتبة الخامسة ويرغب العمل في وظيفة مشمولة بلائحة الوظائف التعليمية. وأخيرا ما مدى إمكانية تمديد فترة عمل موظف لفترة ثانية مدتها أربع سنوات للعمل في إحدى الأكاديميات السعودية في الخارج. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 15-3207

عناصر مشابهة