ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







طلب التفريق للإعسار مع علم الزوجة بإعسار زوجها: دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 م

المصدر: مجلة دراسات إسلامية
الناشر: جامعة الخرطوم - كلية الاداب - قسم الدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: هجو، وليد مصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 137 - 168
ISSN: 1585-5884
رقم MD: 774115
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

86

حفظ في:
المستخلص: تتناول هذه الدراسة مسألة التفريق للإعسار مع علم الزوجة بإعسار زوجها في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة ١٩٩١م، قد تناولت تعريف النفقة، موجباتها، حكمها، آراء الفقهاء في التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق والإعسار، ثم علم الزوجة بإعسار زوجها وأثره على حقها في طلب التفريق. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، ذلك بإيراد آراء المذاهب الفقهية الثمانية فيما يتعلق بالتفريق للإعسار مع علم الزوجة بإعسار زوجها، مناقشتها وتحليلها، ومقارنة كل ذلك بما ورد في القانون مع بيان مقترحات الإصلاح. ولعل أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة أن فقهاء المذاهب الفقهية الثمانية متفقون على أن المرأة لا حق لها في طلب التفريق بسبب إعسار زوجها، ذا كان له مال ظاهر، يمكنها أخذ نفقتها منه، اختلفوا حول إعطائها الحق في طلب التفريق إذا لم يكن لزوجها مال ظاهر، أن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة ١٩٩١م أخذ برأي الفقهاء القائلين بإعطاء المرأة حق طلب التفريق للإعسار إذا لم يكن لزوجها مال ظاهر، أن الفقهاء القائلين بالتفريق اختلفوا في ثبوت حق التفريق للزوجة إذا كانت عالمة بإعسار زوجها قبل العقد، أو رضيت بالمقام معه على هذه الحال. ولهم في ذلك رأيان، وأن قانون الأحوال الشخصية السوداني لسنة ١٩٩١م أخذ بمذهب الفقهاء القائلين بعدم إعطاء المرأة الحق في طلب التفريق بسبب إعسار زوجها، إذا تزوجته عالمة بإعساره، راضية به. في ضوء ما توصلت إليه من نتائج، تقدمت الدراسة بتوصيات تتلخص في ضرورة تعديل المادة (١٨٢) الفقرة (ح) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة ١٩٩١م بحيث تعطي المرأة حق طلب التفريق بسبب إعسار زوجها، إذا تزوجته عالمة بإعساره، راضية به.

This study sheds light on the issue of asking for divorce on the grounds of insolvency. It compares the legal situation of the wife who asks for divorce on the grounds of her husband’s insolvency، with her prior knowledge of that before marriage، between Islamic jurisprudence and the Sudanese Family Law for Muslims 1991. The terms on the subject were defined and jurisprudent views were clarified. The descriptive analytic comparative method was used to study and compare different Muslim jurists views with the Sudanese law. The study concluded that all Muslim jurists agreed on the wife not having the right to ask for divorce on grounds of insolvency if the husband has visible wealth that can cover her living expenses، but their opinions differed on granting her this right when the husband does not have visible wealth. The Sudanese family law for Muslims 1991 grants the wife the right to ask for divorce on grounds of insolvency if the husband does not have visible wealth، but denies her this right if she married him knowing and accepting his insolvency. On light of the results، the researcher recommends amending Article (182) paragraph (H) of the 1991 Family law for Muslims، to grant the wife the right to ask for divorce even if she married her husband knowing and accepting his insolvency.

ISSN: 1585-5884