المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
---|---|
الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
المؤلف الرئيسي: | الشيخ، حمد فاروق (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع427 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 106 - 107 |
رقم MD: | 774699 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استعرض المقال التمويل بالقرض الحسن، وذلك في ثلاث نقاط، أولاً: تعريف القرض حيث يعرف القرض على أنه تمليك مالٍ مثليٍّ لمن يلزمه ردُّ مثلهِ، بمعنى أن يعطي (أ) المُقرض ل(ب) المقترض مبلغاً من المال على أن يرُدَّ (ب) نفس المبلغ ل(أ) من دون زيادةٍ، فإذا ألزم المقرض المقترض بزيادة عند السداد أو عند التأجيل أصبح هذا ربا محضاً. ثانيا: حكم الإقراض والاقتراض؛ حيث إن الإقراض إن كان (حسناً) فهو مستحب في أصله للمقرض، إلا أن حكم الاقتراض (أي طلب القرض) أو الاستدانة من قبل المقترض فيه تفصيل، حيث يدور الحكم فيه بين الأحكام الخمسة، فقد يكون حراماً إن كان لغرض استخدامه في أمر محرم أو إن كان موقناً بعدم سداده للمقرض. ثالثا: الخدمات التي تدرج ضمن القرض الحسن من حيث الحسابات الجارية، والسحب النقدي من أجهزة الصراف، والسحب على المكشوف، والتحوط من خلال القروض المتبادلة وهو إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة من دون أخذ فائدة أو إعطائها شريطة عدم الربط بين القرضين، وتستخدمها البنوك فيما بينها من باب التحوط لمخاطر ارتفاع أسعار العملات وغيرها. واختتم المقال بالإشارة إلى أن تبادل القروض بين الأفراد (الجمعيات التعاونية البسيطة)، وهي الجمعيات التي يشترك فيها الأفراد في ما بينهم بتقديم اشتراك شهري أو سنوي ويتجمع المبلغ عند الوكيل عنهم الذي يسلم المبلغ المتجمع لشخص واحد منهم شهرياً أو بحسب الاتفاق، حيث تكيف هذه الجمعيات على أنها تقديم القرض الحسن لأحد أفراد هذه الجمعية شهرياً والراجح جوازها، وإن كان من العلماء من لم يجزها باعتبار وجود المنفعة المتبادلة عند تقديم القرض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|