المصدر: | مجلة الإصلاح |
---|---|
الناشر: | دار الفضيلة للنشر والتوزيع |
المؤلف الرئيسي: | مسعود، عمر الحاج (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج10, ع49 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الشهر: | فيفري / جمادى الآخرة |
الصفحات: | 21 - 27 |
ISSN: |
1112-6825 |
رقم MD: | 777074 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الأصل في الأبضاع الحرمة. فتُعد هذه القاعدة من القواعد الفقهية ذات اتجاه مقاصدي يهدف إلى حفظ البُضع والاحتياط للعرض وصيانة النسل الذي هو أحد الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية وجميع الشرائع المنزلة بحفظها وإقامتها وشرع الله عز وجل أحكاماً وحدوداً تضمن إيجادها وصيانتها وبقاءها، ومعني القاعدة أن الأصل في الفروج ووطء النساء الحرمة والمنع مثل الحيوان لا يحل إلا بيقين التذكية كذلك لا يحل فرج إلا بيقين عقد نكاح شرعي صحيح أو ملك يمين. وعرضت الدراسة دليل القاعدة من الكتاب والسنة والإجماع فقد اتفق العلماء من سائر المذاهب على اعتبارها والاستدلال بها ومنهم القرافي في الذخيرة أن الأصل في الفروج التحريم حتى يتيقن الحل وذكر ابن حزم في المحلي الاتفاق على أن الفروج المحرمة لا تحل إلا بالعقد المأمور به لا بالعقد المحرم، كما عرضت أهمية القاعدة فيظهر من خلال هذه القاعدة تعظيم الأبضاع والاحتياط لها حيث حرمتها الشريعة إلا بزواج مستوف الشروط أو تسر صحيح وحرمت فاحشة الزنا وجميع الوسائل المؤدية إليها. ثم تطرقت الدراسة إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك وقاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام فلقاعدة الأصل في الأبضاع الحرمة علاقة بهذه القاعدة ومعناها أنه إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر يقتضي الإباحة ولم يمكن الجمع بينهما قدم الدليل الذي يقتضي التحريم احتياطاً للدين وصيانة للعرض، كما تطرقت إلى فروع قاعدة الأصل في الأبضاع ومنها نكاح التحليل وهو أن يتزوج الرجل امرأة مطلقة ثلاثة تطليقات ثم يُطلقها لتحل للزوج الأول ويري جمهور أهل العلم حُرمة المناكحة بين الانس والجن على فرض إمكانية وقوعه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
1112-6825 |