ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأصل في الأبضاع الحرمة

المصدر: مجلة الإصلاح
الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع
المؤلف الرئيسي: مسعود، عمر الحاج (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع49
محكمة: لا
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: فيفري / جمادى الآخرة
الصفحات: 21 - 27
ISSN: 1112-6825
رقم MD: 777074
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
LEADER 03519nam a22002057a 4500
001 0156620
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a مسعود، عمر الحاج  |e مؤلف  |9 315197 
245 |a الأصل في الأبضاع الحرمة 
260 |b دار الفضيلة للنشر والتوزيع  |c 2016  |g فيفري / جمادى الآخرة  |m 1437 
300 |a 21 - 27 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف على الأصل في الأبضاع الحرمة. فتُعد هذه القاعدة من القواعد الفقهية ذات اتجاه مقاصدي يهدف إلى حفظ البُضع والاحتياط للعرض وصيانة النسل الذي هو أحد الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية وجميع الشرائع المنزلة بحفظها وإقامتها وشرع الله عز وجل أحكاماً وحدوداً تضمن إيجادها وصيانتها وبقاءها، ومعني القاعدة أن الأصل في الفروج ووطء النساء الحرمة والمنع مثل الحيوان لا يحل إلا بيقين التذكية كذلك لا يحل فرج إلا بيقين عقد نكاح شرعي صحيح أو ملك يمين. وعرضت الدراسة دليل القاعدة من الكتاب والسنة والإجماع فقد اتفق العلماء من سائر المذاهب على اعتبارها والاستدلال بها ومنهم القرافي في الذخيرة أن الأصل في الفروج التحريم حتى يتيقن الحل وذكر ابن حزم في المحلي الاتفاق على أن الفروج المحرمة لا تحل إلا بالعقد المأمور به لا بالعقد المحرم، كما عرضت أهمية القاعدة فيظهر من خلال هذه القاعدة تعظيم الأبضاع والاحتياط لها حيث حرمتها الشريعة إلا بزواج مستوف الشروط أو تسر صحيح وحرمت فاحشة الزنا وجميع الوسائل المؤدية إليها. ثم تطرقت الدراسة إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك وقاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام فلقاعدة الأصل في الأبضاع الحرمة علاقة بهذه القاعدة ومعناها أنه إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر يقتضي الإباحة ولم يمكن الجمع بينهما قدم الدليل الذي يقتضي التحريم احتياطاً للدين وصيانة للعرض، كما تطرقت إلى فروع قاعدة الأصل في الأبضاع ومنها نكاح التحليل وهو أن يتزوج الرجل امرأة مطلقة ثلاثة تطليقات ثم يُطلقها لتحل للزوج الأول ويري جمهور أهل العلم حُرمة المناكحة بين الانس والجن على فرض إمكانية وقوعه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a الفقه الإسلامي  |a القواعد الفقهية  |a مقاصد الشريعة  |a الأحكام الشرعية 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 006  |l 049  |m مج10, ع49  |o 1121  |s مجلة الإصلاح  |t Al Islah  |v 010  |x 1112-6825 
856 |u 1121-010-049-006.pdf 
930 |d y  |p n  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 777074  |d 777074 

عناصر مشابهة