المصدر: | إدارة الاعمال |
---|---|
الناشر: | جمعية إدارة الاعمال العربية |
المؤلف الرئيسي: | نجيب، سامي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع154 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | سبتمبر |
الصفحات: | 28 - 30 |
رقم MD: | 778061 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلطت المقالة الضوء على العلاوات الخاصة للمعاملين بقانون العمل 12 لسنة 2003 تصبح حقا مكتسبا ومن أهم عناصر الأجر متى جرت العادة على منحها واتسمت بالعمومية والدوام والثبات. لقد نص قانون العمل على أن مفهوم الأجر يمتد إلى كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافا إليه جميع العلاوات أيا كان نوعها. واستعرضت المقالة أنواع العلاوات الخاصة التي جري العمل على إصدارها سنويا للعاملين بالقطاع الحكومي منذ 1 / 7 / 87 وحتى بدء العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والعلاوة الخاصة اعتبارا من 1/ 7 / 2015 لغير المعاملين بقانون الخدمة المدنية. وختاما فقد اتفق الفقه والقضاء على أن هناك شروطا ثلاثة يجب توافرها في المنحة حتى يقال بأن العرف قد جرى على منحها فأصبحت جزءا من الأجر: المدة والثبات والعمومية، وهكذا تعتبر المنحة جزءا من الأجر إذا تم صرفها لمدة استقرت المحاكم على إنها لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن يتم الصرف في مواعيد ثابته أو تكاد تكون كذلك وبمعدل ثابت، وأخيرا يجب أن يتم صرف المنحة لجميع العمال أو طائفة معينة منهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|