ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التزام مراكز المساعدة على الإنجاب: دراسة في القانون الإماراتي رقم 11 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية

العنوان المترجم: Obligations of Reproductive Assistance Centers: A Study in Law of United Arab Emirates No.11 of 2008 and Its Executive Regulations
المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: اللهيبي، صالح أحمد محمد عبطان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع29
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: دجنبر
الصفحات: 25 - 54
DOI: 10.37258/1282-000-029-002
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 780315
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

67

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على التزامات مراكز المساعدة على الإنجاب "دراسة في القانون الإماراتي رقم 11 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية". وأوضحت الدراسة أن عقد المساعدة على الإنجاب هو عقد يقوم بين الزوجين-الراغبين في الإنجاب-والطبيب فينعقد العقد بارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين وقبول الآخر وفقاً للشكل المقرر قانوناً وهو العقد الأصلي؛ لأن هناك عقداً تابعاً له وهو العقد المبرم بين الزوجين وأحد مراكز حفظ البويضات والأجنة والسائل المنوي، والذي يتم بموجبه الحفاظ على القدرات الإنجابية للمريض (الزوجين). واشتملت الدراسة على عدة مطالب، أشار المطلب الأول إلى: تعريف عقد المساعدة على الإنجاب. وناقش المطلب الثاني: تكييف عقد المساعدة على الإنجاب. واستعرض المطلب الثالث: التزامات مركز المساعدة على الإنجاب. وكشف المطلب الرابع عن: التزامات الزوجين في عقد المساعدة على الإنجاب. وختاما توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: إن العقد المبرم بين الطبيب والمريض طالب التلقيح الصناعي ما هو إلا عقد تطبيب ذو طبيعة خاصة (يسمى عقد علاج)، ويعرف عقد العلاج في الفقه القانوني بأنه العقد الذي يربط المركز بالمريض وبمقتضاه يلتزم المركز بأن يقوم بتقديم العلاج الملائم للمريض وأن يشمله بالرعاية على وجه فعال ومطابق للأصول والقواعد العلمية، وذلك بهدف نجاح العلاج الذي يقدمه الطبيب للمريض بقدر الإمكان أو على الأقل بهدف تخفيف الآلام التي يعاني منها. وأن هناك حالات يجوز للمركز إتلاف البويضات الملقحة التي لم يتم زرعها في الزوجة وإتلاف الحيوانات المنوية المجمدة وهذه الحالات هي: عند وفاة أحد الزوجين وعند حدوث الطلاق بين الزوجين، بناء على طلب الزوجين. واقترحت الدراسة إضافة نص يتحدث عن تحديد آلية دفع الأجرة من الزوج إلى المركز، على أن يصدر جدول يحدد سعر كل عملية على حدة، ذلك أن بعض المراكز تبالغ في أسعار عمليات المساعدة على الإنجاب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1114-4971