المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
المؤلف الرئيسي: | هلال، خالد محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 247 - 261 |
ISSN: |
2509-0801 |
رقم MD: | 781041 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الورقة إلى الكشف عن نسبية آثار الأحكام القضائية وحدود تنفيذها على المراكز القانونية والأوضاع القائمة، من خلال التعليق على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط رقم 3492 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2014 في الملف عدد 203/ 7205/14 قضية السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ضد السيد محمد الزرهوني ومن معه. وأشارت الورقة إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قضت في قرارها عدد3492 علنيا حضوريا وانتهائيا في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الحكم عدد 2868 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2013 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفى الموضوع بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه الصادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وتطرقت الورقة إلى مضمون القرار الاستئنافي عدد 3492، والوقائع. كما تطرقت إلى أسباب الاستئناف، والوسائل المتعلقة بعدم قبول الطعن. واستعرضت الورقة التعليق على القرار الاستئنافي عدد 3492، حيث انه للوقوف على مشروعية القرار المذكور من عدم مشروعيته يتعين عرض بعض النقاط القانونية، هي كالتالي، خرق الحكم الابتدائي عدد 2868 ومعه القرار الاستئنافي رقم 3492 المؤيد له لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدينة، عدم جواب القرار الاستئنافي رقم 3492 على دفع وزير التعليم العالي المتعلق بخرق الحكم للفصل 92 من دستور 1992 وخرقة لمبدأ المشروعية، إغفال القرار الاستئنافي رقم 3492 البت في مقال التدخل الإرادي في الدعوى المقدم من طرف المسمى إدريس العبادي. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن القرار الاستئنافي لم يعر اهتماما إلى أن الطاعنين في القرار الإداري الصادر عن السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر قد شاركا في المبادرة الثانية المنظمة بتاريخ 15 دجنبر 2012 تحت إشراف لجنة انتقاء جديدة والتي بموجبها تم انتقاؤهما وفق أحكام الفصل 92 من الدستور الجديد وهو ما يعتبر قبولا وإقرار ضمنيا بشرعية القرار الإداري الملغي من طرف القضاء الإداري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2509-0801 |