ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقييم لنظام الطعن فى قرارات المحافظ العقارى بين القضاء العادى والقضاء الإدارى على ضوء مستجدات قانون التحفيظ العقارى

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء العقاري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: الهيني، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 21 - 64
رقم MD: 781250
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

70

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تقييم لنظام الطعن في قرارات المحافظ العقاري بين القضاء العادي والقضاء الإداري على ضوء مستجدات قانون التحفيظ العقاري. واشتملت الدراسة على فرعين رئيسيين، ناقش الفرع الأول مجالات اختصاص المحاكم الابتدائية، وتمثل في مبحثين، المبحث الأول: مرحلة التحفيظ: واشتمل على مطلبين، أولاً: قرار رفض مطلب التحفيظ. ثانياً: قرار إلغاء مطلب التحفيظ. المبحث الثاني: مرحلة إشهار الحقوق العينية العقارية والتقييدات: وتضمن عدة مطالب منها: قرار رفض تقييد حق عيني أو التشطيب عليه، وقرار رفض تقييد الحقوق العينية العقارية المترتبة عن الإرث أو التشطيب عليها، وقرار رفض تأسيس رسم عقاري مستقل عند التجزئة بسبب القسمة أو غيرها، ورفض تسليم نظير الرسم العقاري أو الشهادة الخاصة. وكشف الفرع الثاني عن نطاق اختصاص المحاكم الإدارية، وتمثل في عدة مباحث منها، قرارات رفض التعرض أو قبولها، وقرار التشطيب على حق عيني، وقرار التشطيب على التقييد الاحتياطي، ورفض تنفيذ الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به، والطعن في قرار التحفيظ والتشطيب على الرسم العقاري، وقرار الطعن في قرار التحديد الإداري، ومسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن عملية التسجيل أو التحفيظ أو التشطيب. واختتمت الدراسة بأن المحاكم الإدارية لا تختص بنظر الطعون المنصبة على رفض تحفيظ العقار أو رفض التقييد أو التشطيب على الحقوق العينية متى كان سبب الرفض راجعاً لعدم أداء الرسوم المالية أو عدم كفايتها في جانب التقدير، أما إذا كانت المنازعة مالية صرفة سواء في الأساس أو التحصيل فالاختصاص يعود للقضاء الإداري وحده. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

البحث عن مساعدة: 766985