ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضوابط حق الترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعى على ضوء مقتضيات المادة السادسة من الميثاق الجماعى

المصدر: المجلة المغربية للسياسات العمومية
الناشر: جمال حطابى
المؤلف الرئيسي: الجماعي، الحسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع19
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: شتاء
الصفحات: 311 - 325
ISSN: 2489-0758
رقم MD: 781362
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على ضوابط حق الترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي على ضوء مقتضيات المادة السادسة من الميثاق الجماعي. تناول البحث عدة محاور، المحور الأول: قواعد الاختصاص والتفسير المتعلق بعدم القابلية للانتخاب، وتناول المحور عدة نقاط: أولا: الاختصاص التشريعي للتضييق على حق الترشح للانتخابات. ثانيا: لا وجود لعدم القابلية للانتخاب بدون نص. ثالثا: التفسير الضيق للقواعد التي تحدث تضييقات على الترشح للانتخاب. المحور الثاني: خصائص عدم القابلية للانتخاب، وتطرق المحور لعدة نقاط: أولا: يجب إحداث عدم القابلية للانتخاب بناء على حالات موضوعية. ثانيا: الطابع الشخصي لعدم القابلية للترشح. ثالثا: يتم تقييم القابلية للانتخاب يوم الاقتراع. بينما يشير المحور الثالث إلى: أثار عدم القابلية للانتخاب، من خلال نقطتين، أولا: تقف عدم القابلية للانتخاب حاجزا أمام الترشيح. ثانيا: لا تنتج عدم القابلية للانتخاب أي أثر إلا بعد التأكد منها وإثباتها. المحور الرابع: التدقيق في الضوابط المنصوص عليها في المادة السادسة من الميثاق الجماعي. وختاما أكد البحث على أن السلطة المكلفة بالإشراف على الانتخاب عندما لا تلجأ إلى تطبيق ضوابط الانتخابات المتمثلة في حالة انتخابات رئاسة المجلس الجماعي لمدينة طنجة، من خلال التأكد من أهلية المترشح وفقا لضوابط المادة 6 من الميثاق الجماعي وكذلك من خلال تطبيق مقتضيات مدونة الانتخابات المتعلقة بكيفية تقديم الترشيحات، تكون " السلطة" قد أخلت بالتزاماتها المتمثلة في السهر على صحة العملية الانتخابية وتطبيق القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2489-0758