ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أهلية التقاضى لدى الجمعيات: تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط الصادر فى ملف جمعية "الحرية الآن"

المصدر: المجلة المغربية للسياسات العمومية
الناشر: جمال حطابى
المؤلف الرئيسي: أولعربي، سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ربيع
الصفحات: 76 - 88
ISSN: 2489-0758
رقم MD: 781446
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

147

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن أهلية التقاضي لدى الجمعيات وذلك من خلال تعليق علي حكم المحكمة الإدارية بالرباط الصادر في ملف جمعية "الحرية الآن". وارتكزت الدراسة على محورين رئيسيين، أوضح المحور الأول معطيات الملف وفق المستفاد من بيانات الحكم، وذلك من خلال عدة ملاحظات منها، أن الجمعية الطاعنة أكدت عدم إيداع ملف تأسيسها وأنها بالنتيجة لم تتسلم من الإدارة المعنية وصل التصريح بالتأسيس، وأنها تمسكت بانتفاء الخلل الشكلي المثار ودعمت موقفها بحيثيات محددة. كما ناقش المحور الثاني عدم استيفاء شرط الأهلية ومدى لزوم إنذار فاقد الأهلية، موضحاً أن المحكمة خلصت في قناعتها إلى عدم توفر الجمعية على الشخصية القانونية التي تؤهلها للتقاضي في استقلالها عن الأعضاء المؤسسين لها، مع تأكيد المحكمة على اكتساب الشخصية القانونية بعد الحصول على الوصل أو على إثر نيل حكم قضائي يلغي قرار رفض منح الوصل، وتمثل هذا المحور في فقرتين، الفقرة الأولى: أهمية استيفاء شرط الأهلية في التقاضي. الفقرة الثانية: مدى لزوم إنذار المتقاضية بعد معاينة انتفاء الأهلية. واختتمت الدراسة بأنه بقدر صرامة الحكم الصادر في استلزام الشروط الشكلية، إلا أنه أوحى بالمسطرة البديلة التي يمكن سلكها لتفادي جزاء عدم القبول ونيل غاية سماع الدعوى في الجوهر ونيل المبتغى من الطعن في ظل توافر كامل الحظوظ في كسب رهانه، كما أن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض قضت بإمكانية تدخل قاضي المستعجلات لرفع الاعتداء المادي دون أن يشكل تدخله مساساً بمبدأ فصل السلط، مضيفة أن هذا التدخل لا ينطوي على عرقلة الأعمال الإدارية، ولا يشكل خرقاً للفصل (25) من قانون المسطرة المدنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2489-0758

عناصر مشابهة