ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حماية الطرف الضعيف فى مادة تحرير العقود العقارية

المصدر: مجلة بحوث ودراسات قانونية
الناشر: جمعية الحقوقيين
المؤلف الرئيسي: الزغلامى، سميرة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 259 - 272
DOI: 10.12816/0029057
ISSN: 4582-0330
رقم MD: 781787
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
LEADER 03681nam a22002177a 4500
001 0161703
024 |3  10.12816/0029057 
041 |a ara 
044 |b تونس 
100 |9 413309  |a الزغلامى، سميرة  |e مؤلف 
245 |a حماية الطرف الضعيف فى مادة تحرير العقود العقارية 
260 |b جمعية الحقوقيين  |c 2015 
300 |a 259 - 272 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى عرض موضوع بعنوان " حماية الطرف الضعيف في مادة تحرير العقود العقارية". وقسم البحث إلى مبحثين: تحدث المبحث الأول عن الوجود الشكلي لحماية الطرف الضعيف عند تحرير العقود العقارية وذلك من خلال فقرتين: تناولت الفقرة الأولى تحديد المشرع للأشخاص المحمين قانونياً (تحديد الأطراف الضعيفة) وذلك من خلال نقطتين: استعرضت النقطة الأولى الحماية القانونية للمعوقين عن طريق: الحماية القانونية للمعوقين جسدياً، بالإضافة إلى الحماية القانونية للمعوقين ذهنياً بحيث منع المشرع التونسي المعوقين ذهنياً من التصرف وذلك إعتماداً على الاحكام المقررة بمجلة الالتزامات والعقود ومجلة الأحوال الشخصية ، حيث اعتبر المشرع أن الإعاقة الذهنية سواء كانت خطيرة أو متوسطة توجب حماية الشخص المصاب. وتطرقت النقطة الثانية إلى الحديث عن الحماية القانونية المقررة للمفلس والمسجون والقاصر. وأوضحت الفقرة الثانية الوجود الشكلي لحماية الطرف الضعيف من خلال الوسائل المتاحة، وذلك من خلال الاستصحاب وهي الوسيلة التي أقرها المشرع التونسي لأصحاب الإعاقات الجسدية التي نص عليها الفصل 23 من القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد، بالإضافة على وسيلة الحجر والتي تعد وسيلة من الوسائل القانونية التي تضفي الحماية على تصرفات المجنون وضعيف العقل والسفيه والمحكوم بالسجن من أجل جناية لمدة 10 سنوات. وتحدث المبحث الثاني عن إنعدام الحماية موضوعاً وذلك من خلال فقرتين: كشفت الفقرة الأولى على إهمال المشرع لأطراف أخري ضعيفة. واشتملت الفقرة الثانية على إنعدام الوسائل لمحرر العقد لتحقيق الحماية اللازمة. واختتم البحث مؤكداً على أنه يجب على المشرع أن يمكن محرر العقد من وسائل بحث في "مراد المتعاقدين" ليصبح بعدها مسؤولاً إذا لم يقم بالنصح والإرشاد اللازم للمتعاقدين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القانون العقارى  |a الملكية العقارية  |a العقود العقارية  |a القانون التونسى 
773 |c 009  |l 011  |m ع11  |o 1410  |s مجلة بحوث ودراسات قانونية  |t Journal of Research and Legal Studies  |v 000  |x 4582-0330 
856 |u 1410-000-011-009.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 781787  |d 781787 

عناصر مشابهة