المصدر: | مجلة العدل |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل - المكتب الفني |
المؤلف الرئيسي: | خلف الله، السمؤال عبدالرحمن (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س18, ع47 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السودان |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 180 - 193 |
رقم MD: | 782080 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن شروط أداء الشهادة. دار البحث حول فصلين أساسيين. الفصل الأول تناول الشهادة وأهميتها في الإثبات، وقسم هذا الفصل إلى مبحثين، وهما: المبحث الأول: تعريف الشهادة، من خلال عدة نقاط، وهما: تعريف الشهادة لغة، وتعريف الشهادة اصطلاحاً، وتعريف الشهادة قانوناً، والموازنة بين هذه التعريفات، أما المبحث الثاني: أهمية الشهادة. ثم انتقل في الفصل الثاني إلى التعرف على الشروط المعتبرة لأداء الشهادة، وقسم هذا الفصل إلى مبحثين، وهما: المبحث الأول: الشروط الخاصة بالشهادة نفسها، من خلال عدة نقاط، وهما: لفظ الشهادة، وأن تكون منتجة في الدعوى، ونصاب الشهادة، أما المبحث الثاني: الشروط الخاصة بالشهود من خلال البلوغ، والإسلام، والعدالة. واختتم البحث بالإشارة إلى الأصل أن الشاهد لا يجوز له أن يشهد إلا بما رأى وعاين؛ لأن الشهادة هي إخبار عن مشاهدة وعيان، ولابد أن تكون عن علم ويقين وليس ظناً وتخميناً، وأساس ذلك قول الرسول(ص) للشاهد: إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع"، ولكن أحياناً لا يتحقق العلم واليقين للشاهد ومع ذلك تقبل شهادته استثناءً في حالات معينة كما هو الحال في الزواج والطلاق والولادة والموت، حيث يمكن قبول الشهادة بالتسامع أو الشهادة بالنقل وغالباً ما تحدد القوانين هذه الحالات على سبيل الحصر لكونها استثناء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|