ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المواجهة الجنائية للتعامل غير المشروع في الأدوية والمستحضرات: دراسة تحليلية نقدية للقانون الإماراتي

العنوان المترجم: Criminal Confrontation to Illegal Dealing in Medicines and Preparations: A Critical Analytical Study of UAE Law
المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عبدالمجيد، محمد نور الدين سيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع60
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أغسطس
الصفحات: 633 - 701
DOI: 10.21608/MJLE.2016.155496
ISSN: 1687-2371
رقم MD: 782850
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

149

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلي الكشف عن المواجهة الجنائية للتعامل غير المشروع في الأدوية والمستحضرات: دراسة تحليلية نقدية للقانون الإماراتي. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والنقدي لنصوص القوانين والتشريعات الاتحادية لدولة الإمارات العربية، بالإضافة إلى المنهج المقارن. وتناولت الدراسة عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: جريمة التسجيل أو الحصول على الترخيص بطرق غير مشروعة وفيه، أولاً: أركان جريمة التسجيل أو الحصول على الترخيص بطرق غير مشروعة، ثانياً: العقوبة المقررة لجريمة التسجيل أو منح ترخيص غير المشروع. المبحث الثاني: جريمة استيراد أو تصدير أو تصنيع أو الاتجار في دواء بدون ترخيص وفيه، أولاً: أركان الجريمة، ثانياً: العقوبة المقررة للجريمة، ثالثاً: جريمة تداول دواء أو مستحضر ممنوع تداوله. المبحث الثالث: جريمة تداول دواء او مستحضر محظور تداوله في الدولة. المبحث الرابع: جريمة غش أو تقليد دواء أو مستحضر أو ترويج أو بيع دواء مغشوش أو مقلد. المبحث الخامس: جريمة مخالفة التسعيرة المحددة لدواء أو مستحضر. واختتمت الدراسة بالإشارة الي أبرز النتائج التي توصلت اليها ومنها، اختلاف الدواء أو المستحضر محل الحماية الجنائية الي نوعين: الأول يتمثل في الدواء والمستحضر الصيدلاني وجرم المشرع التعامل غير المشروع فيه بموجب القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1983، في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، والثاني يتمثل في الدواء والمستحضر الطبي المستمد من مصدر أو مصادر طبيعية، وجرم التعامل غير المشروع فيه بموجب القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1995 م، ومن الاجدر أن يكفل المشرع الحماية الواجبة للدواء أو المستحضر بشتي انواعه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1687-2371