المستخلص: |
تناولت الدراسة الحماية الجنائية للحياة الخاصة اجابت الدراسة على التساؤلات هل يسعي القانون إلى حماية الإنسان والمحافظة على شخصيته وازدهارها؟ وهل يتدخل دائما بالقدر المناسب والملائم الذي يحقق هذا الهدف؟ هل التطور السريع والرعب في تلك الأجهزة سوف يتجاوز جهود الدول مجتمعة أو فرادي لوضع ضمانات تشريعية لحماية الإفراد؟ بصفة عامة الدراسة اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي المقارن. في أن الغاية من هذا الموضوع هي البحث عن حماية قانونية لحرمة حياة الفرد الخاصة.. وقد توصلت الدراسة إلى الآتي: 1) يعد الحق في حرمة الحياة الخاصة من اهم حقوق الإنسان ورغم ذلك لم يقم بتعريف واحد يصلح للعمل به في مجال القانون، وهو قديم قدم البشرية، وقد انتهت لجنة الخبراء في المجلس الاوروبي إلى عدم وجود تعريف عام متفق عليه لحرمة الحياة الخاصة في تشريعات معظم الدول، ولم يضع المشرع الفرنسي تعريفاً لذلك الحق مما حدا الفقه والقضاة للاجتهاد نظراً لان فكرة الحق في الخصوصية فكرة مرنه تختلف باختلاف الاشخاص والاقطار فضلاً عن كونها غير ثابته. 2) ثم اردفنا هذه الدراسة ببيان خصائص الحق في حرمة الحياة الخاصة وقد انتهي الرأي الراجح في هذه المسألة إلى اعتباره واحد من الحقوق الملازمة لصفة الإنسان. وتوصي الدراسة بالآتي: 1-ان حرمة الحياة الخاصة للفرد أصبحت في خطر شديد في العصر الحديث، نتيجة. 2-تظافر عدة عوامل من أهمها التطور التكنولوجي الهائل الذي باتت معه اسرار الناس شبه عارية. ويكون لزماً على المشرع ان يجابيه هذا الخطر بنصوص صارمة واضحة تكفل حماية المرء في حرمة حياة الخاصة على نحو متكامل وفعال. 3-تجريم إنتهاك الحق في حرمة الحياة الخاصة بواسطة الحاسبات الآلية والإنترنت لخطورتها حيث أداة رفيعة المستوى لارتكاب الجرائم.
|