ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحصانة البرلمانية ومدى تطبيقها في المملكة الأردنية الهاشمية

العنوان بلغة أخرى: Parliamentary immunity and the extent of its application in the Hashemite Kingdom of Jordan
المؤلف الرئيسي: العيادات، نعايم سلامة يوسف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشباطات، محمد علي زعل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 105
رقم MD: 787494
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

173

حفظ في:
المستخلص: إن الحصانة البرلمانية من المبادئ الدستورية الأساسية التي تحرص التشريعات على النص عليها وبيان أحكامها باعتبارها ضمانة من ضمانات المجلس النيابي، فقد حرص المشرع في معظم دول العالم على منح السلطة التشريعية صلاحيات واسعة في عملية تشريع القوانين، فالسلطة التشريعية منحت صـلاحيات واسعة تتمثل في الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية وخاصة في حال صدور العديد من التجاوزات منها. وفي مقابل ذلك فقد يتوه المشرع التأسيسي عن إحاطة السلطة التشريعية بالحماية اللازمة أثناء ممارسة أعمالها وسلطاتها الرقابية دون ضغط أو خوف. وبعد التنبه تمنح السلطة التشريعية ضمان يتمثل في حماية أعضاء مجلس الأمة وخاصة الأعضاء النواب عن طريق الحصانة البرلمانية. فالمشرع الدستوري الأردني قد ضمن لأعضاء البرلمان تلك الحصانة منذ دستور عام 1928 حتى الوقت الحاضر، وقد أثبتت الدراسة بأن الحصانة البرلمانية لا تتجاوز مبدأ المساواة أمام القانون فهو قاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها ولا يجوز التنازل عن الحصانة من صاحب الشأن بإرادته المنفردة. فالمشرع الأردني ضمن مشروعية الحصانة البرلمانية لتحقيق المصلحة العامة، ولم يعف العضو من العقاب وإنما جعلها حصانة إمهال وليس إهمال. فمن الطبيعي والحال ألا يستفيد من هذه الحصانة غير من يتمتع بصفة العضوية في مجلس الأمة وتمتد بذلك الحصانة إلى جميع الجرائم التي يرتكبها العضو سواء تعلقت بالعمل البرلماني أو لم تتعلق به.