ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رفع الحصانة البرلمانية الإجرائية : دراسة تطبيقية فى ضوء قرار المحكمة الإتحادية العليا رقم 34 لسنة 2008

المصدر: مجلة الآداب
الناشر: جامعة بغداد - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: محسن، محمد عباس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohasen, Mohammed Abas
المجلد/العدد: ع94
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2010
التاريخ الهجري: 1431
الصفحات: 260 - 292
ISSN: 1994-473X
رقم MD: 667873
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

116

حفظ في:
المستخلص: ما نتغياه من هذه الدراسة أن المشرع العراقي قد نظم إجراءات رفع الحصانة البرلمانية في الفقرتين (ب،ج) من البند (ثانيًا) من المادة (63) من دستور 2005، وتتجلى هذه الفكرة في صورة الحصانة الإجرائية أو المؤقتة ولا تسري على الحصانة الموضوعية مطلقًا لأنها شاملة وتتضمن عدم المسؤولية، كما ترتد الحصانة المؤقتة على إجراءات المسؤولية الجنائية دون المسؤولية المدنية. يتطلب الدستور العراقي لتوافر قانونية عملية رفع الحصانة الإجرائية أن يكون العضو متهمًا بجناية وبموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أو بموافقة رئيسة، أو إذا ضبط متلبسًا بالجرم المشهود في جناية، وقد فصلنا ذلك في ثنايًا بحثنا مشفوعًا بقرار المحكمة الاتحادية العليا في ذلك.

What we're aiming for from this study that the Iraqi legislature has regulated the procedure for lifting the parliamentary immunity in paragraphs (b, c) of item (ii) of Article (63) of the Constitution of 2005, reflected this idea in the form of procedural immunity or temporary immunity does not apply to the substantive never to be comprehensive and include the lack of responsibility and bounce temporary immunity of the actions of criminal responsibility without civil liability. Iraq's constitution requires the availability of legal process to lift the immunity of Procedure that the member accused of a felony and with the consent of an absolute majority of members of the Council or with the consent of its President, or if caught in flagrante delicto of a crime, and we decided that at the heart of our research together with the Federal Supreme Court's decision to do so.

ISSN: 1994-473X