ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري : دراسة مقارنة ما بين القانون الأردني والليبي

العنوان بلغة أخرى: Defect of Non-Speuality in the Administrative Decision : A Comparative Study between the Jordanian and the Libyan Law
المؤلف الرئيسي: دبوب، أحمد فرج الصادق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشباطات، محمد علي زعل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 240
رقم MD: 787738
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

560

حفظ في:
المستخلص: خلصت هذه الدراسة والتي ركزت على دراسة عيب من العيوب التي قد تصيب القرار الإداري، والمتمثل في (عيب عدم الاختصاص في القرار الإداري) وما للقرار الإداري من أهمية بالغة في الحياة المعاصرة، وذلك لأنه وسيلة من الوسائل التي تباشر بها الإدارة العامة نشاطها لتقديم الخدمات للأفراد، وتحقيق المصلحة العامة، فإنه يجب على الإدارة ألا تخالف قواعد الاختصاص في إصدار القرارات الإدارية، والتي تعطى الصلاحية القانونية للسلطة الإدارية لإصدار القرارات الإدارية دون غيرها من السلطات، وفي الوقت ذاته تقوم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة بدور مهم في فرض احترام الإدارة لمبدأ المشروعية وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وإن عيب الاختصاص يعد سببا أساسيا يسمح للقاضي الإداري بإلغاء القرار الإداري المشوب بعيب عدم الاختصاص، فالقاضي الإداري عن طريق إلغاء القرارات الإدارية لعيب عدم الاختصاص، يسهم ليس فقط في حماية حقوق الأفراد وإلزام الإدارة بمبدأ المشروعية، وإنما يسهم أيضا في ضمان احترام الإدارة لمبادئ الوظيفة الإدارية، ومن ثم حسن قيامها بمهامها مما ينعكس إيجابا على سير المرافق العامة في الدولة. فكانت الغاية من هذه الدراسة أن نستخلص بعض النتائج المهمة التي توصلنا إليها ومن أهمها: إن القرار الإداري - إذا ما شابه عيب عدم الاختصاص-، إما أن يكون قابلا للإبطال، وفي هذه الحالة يكون القرار مشوبا بعيب بسيط، بحيث إذا طعن في هذا القرار في المواعيد المحددة قانونا لقضى بإلغائه، أو قامت الإدارة بسحبه خلال المدة القانونية؛ لأنهت بهذا السحب أثاره، وإذا لم يحصل شيء من ذلك وتحصن القرار من السحب والإلغاء، فإنه -والحالة هذه- يكون مشروعا ويرتب آثاره كافة؛ لأن القانون هو من أضفى عليه هذه المشروعية بعد تحصنه، وأما إذا ما شاب القرار الإداري عيب جسيم، فإنه يكون معدوما من وقت صدوره ولا يتحصن من الطعن أو السحب مهما مضى عليه من مدة، وبذلك يكون جزاء مخالفة الإدارة لقواعد الاختصاص هو القابلية للإبطال والانعدام. ومن أهم التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة هي: توصي الدراسة القضاء الإداري الأردني إلى التخلي عن فكرة جواز تصحيح القرارات الإدارية المعيبة بعيب الاختصاص، وذلك تماشيا مع القاعدة القانونية الناتجة عن ارتباط عيب الاختصاص بالنظام العام، ولأن تصحيح القرار المعيب بعيب الاختصاص لا يزيل العيب القانوني الذي شاب القرار، ويبقى قرار غير مشروع.

عناصر مشابهة