ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية الجنائية للأحداث الجانحين في قانون الأحداث الأردني الجديد والاتفاقيات والمواثيق الدولية

العنوان بلغة أخرى: Penal Protection of Delinquent Juveniles In the Jordanian New Juvenile Law & the International Agreements and Conventions
المؤلف الرئيسي: أبو السندس، عدى محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبيد، عماد محمود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 139
رقم MD: 788812
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

511

حفظ في:
المستخلص: جاءت هذه الدراسة بعنوان الحماية الجنائية للأحداث الجانحين في قانون الأحداث الأردني الجديد رقم 32 لسنة 2014 والاتفاقيات والمواثيق الدولية، بهدف دراسة مدى كفاية الحماية الجنائية للأحداث الجانحين في ظل القانون الجديد ومدى توافقه مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، خصوصا أن هذه الدراسة تعتبر من أوائل الدراسات التي تناولت الموضوع بعد صدور القانون الجديد. فوجدنا من خلال الدراسة أن قانون الأحداث الأردني الجديد رقم 32 لسنة 2014 جاء ليحاكي في العديد من نصوصه المستحدثة المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأحداث الجانحين والذين في نزاع مع القانون، بالتزامه المعايير الدولية بخصوص ذلك لعل أهمها التركيز على مصلحة الحدث الفضلى في العديد من أحكامه منها رفع سن المسؤولية الجزائية للحدث إلى اثنتي عشرة سنة ميلادية بدلا من سبع سنوات كما كان في القانون القديم، كذلك اعتماد جملة التدابير غير السالبة للحرية تفرض على الحدث عند ارتكابه جناية أو جنحة. كذلك تضمن القانون الجديد إعطاء المدعي العام الذي يحقق مع الحدث الجانح صلاحية إخلاء سبيل الحدث الموقوف بجريمة جنائية أو جنحوية، على عكس القانون السابق الذي كان يحصر الاختصاص في صلاحية إخلاء سبيل الحدث الموقوف بالمحكمة وحدها، وتحديد مدة التوقيف للحدث وحصرها بأن لا تتجاوز عشرة أيام مع ضرورة مراعاة مصلحة الحدث الفضلى. كذلك تضمن التأكيد على مجموعة من الضمانات التي يجب توافرها أثناء مرحلة محاكمة الحدث الجانح. مثل: سرية المحاكمة واعتبار قضايا الأحداث مستعجلة، وحظر نشر صورة الحدث أو الحكم الصادر بحقه، وعدم الأخذ بالأسبقيات، وعدم تقييد الحدث، وتوقيف الحدث في دور الرعاية والتأهيل الخاصة بالأحداث، وتبسيط إجراءات المحاكمة وضمان حق الدفاع والطعن. إلا أننا وجدنا أن قانون الأحداث الأردني الجديد لا يزال يعتريه بعض النقص في جوانب معينة أهمها عدم تضمين نصوصه نصا خاصا يقضي بعدم تطبيق ما يتبع من أصول إجرائية في حالة الجرم المشهود على الحدث. كما أغفل النص على كيفية إجراءات التحقيق الابتدائي في قضايا الأحداث وتركها للقواعد العامة في الأصول الجزائية. كذلك لم يتضمن نصا خاصا يقضي بإلزامية الاستعانة بمحام في مرحلة الاستدلال لدى الضابطة العدلية، أو لدى المدعي العام للمحامي لينوب عن الحدث، أو في القضايا الجنحوية. وخلصنا في نهاية الدراسة إلى جملة من التوصيات لمعالجة أوجه النقص التي أشرنا إليها في نتائج الدراسة.