العنوان بلغة أخرى: |
The Impact Of Coercion To Commit A War Crime On The Criminal Responsibility: A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | العوامرة، عبدالكريم خليل (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | عبيد، عماد محمود (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 140 |
رقم MD: | 788837 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
أهم ما تبين معنا في هذا الدراسة أن جريمة الحرب التي هي انتهاك لقوانين وعادات الحرب أو أحكام القانون الدولي الإنساني الواجبة الاحترام، والتي تعرض شخصاً للمسؤولية الجنائية الفردية؛ لها أربعة أركان هي الركن الشرعي والدولي والمادي والمعنوي. وأن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تضمن الاختصاص بملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، وإن كان لم يتضمن النص على عقوبة الإعدام بحقهم. وقد تضمن كذلك إرساء أسس المسؤولية الجنائية الدولية الفردية عن هذه الجريمة. ووجدنا أن قانون العقوبت العسكري الأردني تضمن النص على هذه الجريمة وبين أنواعها وطرق ملاحقتها والعقوبات المفروضة بحق مرتكبيها والتي تصل لحد عقوبة الإعدام في هذا القانون. وإن موانع المسؤولية الجزائية قد تثور عند ارتكاب هذه الجريمة فقمنا بتعريفها وتعدادها كما وردت في التشريعات الوطنية وفي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأن الإكراه بصفته أحد هذه الموانع والذي هو ضغط خارجي مادي أو معنوي يمارسه المُكرِه على المُكرَه يعدم حرية الاختيار لدى المُكرَه فيتصرف وفقاً لما يريده القائم بالإكراه؛ قد تضمنت أحكامه الفقرة الأولى من المادة (31) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى المادة (88) من قانون العقوبات الأردني، فقمنا بدراسة النظرية العامة للإكراه من خلال تناول تعريف الإكراه وأنواعه وأركانه وشروطه. وأن هناك إجماع فقهي وقضائي على الأخذ بالإكراه على ارتكاب جريمة الحرب كمانع للمسؤولية الجزائية كقاعدة عامة وضمن شروط محددة، وتناولنا أهم صورتين للإكراه المعنوي في القانون الدولي الجنائي وهما حالتي الضرورة وإطاعة أمر الرئيس الأعلى باعتبار أن غالبية فقهاء القانون الدولي الجنائي يعتبرون حالة الضرورة صوره من صور الإكراه المعنوي، وأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أخذ بإطاعة أمر الرئيس الأعلى كمانع للمسؤولية الجزائية عند ارتكاب جريمة الحرب، ووجدنا أن قانون العقوبات الأردني لا يعتد بالإكراه في حال ارتكاب جريمة القتل القصد، والذي ينطبق بطبيعة الحال على جريمة الحرب على المستوى الوطني وفقاً للتشريعات الجزائية الأردنية، ثم تطرقنا لجريمة القتل القصد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ووجدنا أن النظام يعتد بالإكراه ولو ارتكبت جريمة القتل القصد كجريمة حرب. وتطرقنا كذلك إلى مسألة أن النظام الأساسي للمحكمة استثنى جريمتي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية من مشروعية الأمر بارتكابها واعتبر عدم المشروعية ظاهرة، وبالتالي لا يجوز الدفع بإطاعة أمر الرئيس الأعلى عند ارتكابها، ولم يتضمن النظام النص على ذلك بخصوص جريمتي الحرب والعدوان، وبالتالي يجوز الدفع بإطاعة أمر الرئيس الاعلى عند ارتكابهما. وأخير ختمنا الدراسة بجملة من النتائج الدراسية وعدد من التوصيات بخصوص الإشكاليات التي أثرناها في متن الدراسة |
---|