ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور الإدعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية

العنوان بلغة أخرى: The Rule of the Prosecutor in the International Criminal Court
المؤلف الرئيسي: العيساوي، عماد كامل جاسم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبيد، عماد محمود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 124
رقم MD: 788932
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

272

حفظ في:
المستخلص: تعد المحكمة الجنائية الدولية منظمة دولية مستقلة بوصفها هيئة اتحاد دائم بين الدول الأطراف، ذات هيكل تنظيمي وصلاحيات قانونية تمارسها على المستوى الدولي، بهدف تحقيق العدالة، إذ ينعقد الاختصاص لها بحسب المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة لعام 1998 بنظر أشد الجرائم الدولية خطورة على المجتمع الدولي وهي: جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان. وذلك على عكس محكمة العدل الدولية إذ تتمتع باختصاص تسوية المنازعات بين الدول واصدار الفتاوي لأجهزة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ولا توجد للمحكمة أية هيئات فرعية، كما أن محكمة العدل الدولية ليس من اختصاصاتها النظر في القضايا الجنائية الاقليمية لمحكمة العدل الاوروبية والمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ومحكمة البلدان الاوروبية. وقد عددت المادة (34) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أجهزة المحكمة وهي: الرئاسة، وشعبة الاستئناف وشعبة ابتدائية وشعبة تمهيدية، ومكتب المدعي العام، وقلم المحكمة. ويعتبر ــــ وبحق ــــ جهاز الإدعاء العام؛ حجر الزاوية في هذه المحكمة، إذ يعتبر الجهاز الرئيسي الذي يثير انتباه المحكمة حول الجرائم الدولية المرتكبة. ولقد توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى أن مكتب المدعي العام يعتبر جهاز مستقل ومنفصل عن أجهزة المحكمة، وأنه يتكون من المدعي العام ونوابه، بالإضافة إلى المستشارين من ذوي الخبرة القانونية، وموظفي المكتب والمحققين. ويتمتع المدعي العام بسلطات كبيرة أمام المحكمة ومنها سلطة تحريك الدعوى أمام المحكمة، من خلال إجراءات التحقيق الأولية وجمع المعلومات وحفظ الأدلة المادية التي تفضي إليها التحقيقات. ولقد لاحظ الباحث كذلك؛ أن للمدعي العام دور حتى بعد صدور قرار الحكم، وذلك من خلال قيامه بالطعن بالحكم عن طريق الاستئناف أمام الدائرة الاستئنافية، وكذلك تقديمه طلب إعادة النظر أمام الدائرة الاستئنافية، ويقبل هذا الطلب إذا كان مبنياً على أسباب قانونية منصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.