المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى بيان سلطة القاضي الإداري في إصدار قرار الإلغاء، من خلال دراسة مقارنة بين القضاء الإداري الأردني والقضاء الإداري الكويتي، وذلك من خلال بيان أسس الرقابة القضائية على كل من المشروعية الشكلية والمشروعية الموضوعية للقرار الإداري، وتوضيح مدى الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة، وبيان مدى تمتع القاضي الإداري بالرقابة على مدى ملاءمة القرار الإداري. وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، وذلك عبر مراجعة الأدب النظري والدراسات السابقة التي تناولت إلغاء القرار الإداري، كما اتبعت المنهج التحليلي، من خلال تحليل بعض نصوص المواد الخاصة بصلاحيات القاضي الإداري في إلغاء القرار في التشريع الأردني والكويتي، إضافة لبعض أحكام المحاكم في الأردن والكويت وبعض الدول العربية والأجنبية، كما اتبعت المنهج المقارن، وذلك عبر مقارنة التشريع الأردني والتشريع الكويتي حول سلطة القاضي الإداري في إصدار قرار الإلغاء. وقد تناولت الدراسة كلاً من الرقابة القضائية على المشروعية الشكلية للقرار الإداري، والرقابة القضائية على المشروعية الموضوعية للقرار الإداري، ومدى الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة. وأظهرت نتائج الدراسة بأنه يستوجب إلغاء القرار الإداري لعدم المشروعية أن يشوب القرار أحد عيوب المشروعية المتصلة بعناصر القرار وهي الشكل والاختصاص والسبب والمحل، كما أظهرت النتائج بأن مبدأ المشروعية يعد مدخلاً ضرورياً لدراسة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، تلك الرقابة التي تستهدف مشروعية أعمال الإدارة والتحقق من عدم مخالفتها للقانون.
|