ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام التعويض الناتج عن أضرار التقاضي في الفقه الإسلامي والقانون : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: حاكم، عدلان الحاج محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بابكر، علي بابكر إبراهيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 216
رقم MD: 789141
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

448

حفظ في:
المستخلص: يتناول البحث أحكام التعويض الناتج عن أضرار التقاضي في الفقه الإسلامي والقانون وأعنى بالأضرار تلك التي تحدث للأطراف أثناء الإجراءات القضائية، إن كان ذلك أثناء إجراءات الدعوى الجنائية أو المدنية، وهذه الأضرار يسببها أشخاص لهم علاقة بتلك الدعاوى ومن ثم الدعاوى المضادة وهي التي ترفع من المتضررين ضد رافعي الدعاوى الكيدية يطالبون بالتعويض عن تلك الأضرار، كما أن سلوك بعض المتقاضين وغيرهم والذي تكون نتيجته البطء في الإجراءات ومن ثم تكبد مصاريف باهظة ولا شك أن في ذلك ضرر لبعض المتقاضين. كما أن من أهداف هذا البحث هو سبر غور الموضوع وتأصيله لمعرفة إن كان الفقه الإسلامي يسمح بتلك الدعاوى الناتجة عن أضرار التقاضي، وهل هناك مصطلح أخر خلاف التعويض وأهدف أيضا إلى إبراز محاسن الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون الوضعي، كما أهدف إلى إضافة مساهمة علمية متواضعة للفقه المقارن. هذا وكان منهجي في البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي مع التأصيل بأسلوب المقارنة ما أمكن مع إسناد كل معلومة لمصدرها وكل رأي لقائله وإن كان في المسألة خلاف أورد حجج كل فريق وأرجح ما أراه صائبا بعد ذكر الأسباب. مع عزو الآيات القرآنية لسورها وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة والترجمة للأعلام وإتباع الرسالة بالفهارس الفنية وهي فهرس الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وفهرس الأعلام والمصادر والمراجع والموضوعات. هذا وقد عالجت موضوع البحث في شكل فصول ابتداء من معرفة مفهوم الضمان في الفقه الإسلامي والتعويض في القانون، بعد ذلك تكلمت عن مراحل التقاضي والأشخاص الذين قد يسببوا هذه الأضرار ثم كانت معالجة الحكم في تلك الدعاوى ثم دعوى التعويض عن أضرار التقاضي وأخيرا أحكام القضاء المتعلقة بموضوع البحث مع إيراد بعض السوابق المتعلقة بالموضوع. وقد توصلت لنتائج من أهمها: 1-لا يعرف الفقه الإسلامي مصطلح التعويض وإنما يعرف مصطلح الضمان فيكاد يكون المصطلحان بمعنى واحد ويهدفان لجبر الضرر 2-اعتبر قانون المعاملات المدنية السوداني الفعل أو التعدي ركن من أركان المسئولية التقصيرية عكس القانون المدني المصري الذي اعتبر الخطأ ركن من أركان المسئولية التقصيرية مما يعني أن الصبي الغير مميز لا يسأل عن الأضرار التي يسببها وفقا للقانون المصري لعدم الإدراك. وأهم التوصيات: 1-أن تتأكد الشرطة والنيابة من جدية المبلغ أو الشاكي واستفساره جيدا حتى لا ترفع دعاوى كيدية يكون ضررها على المرفوعة ضدهم كبير. 2-أن لا تكثر الشرطة والنيابة من إصدار أوامر القبض إلا إذا دعت الضرورة حتى لا يتضرر الأفراد من بقائهم بالحبس طويلا. 3-حث القضاة على سرعة البت في الدعاوى سريعا حتى لا يطول أمد التقاضي. 4-أوصى بتعديل قانون الإجراءات المدنية السوداني وإضافة نص يقول: "يكون الحكم بمبلغ التعويض وفقا لتاريخ الحكم وليس بتاريخ وقوع الضرر "حتى لا يتضرر المضرور أكثر من هبوط قيمة العملة.

عناصر مشابهة