المصدر: | مجلة الفقه والقانون |
---|---|
الناشر: | صلاح الدين دكداك |
المؤلف الرئيسي: | عدنان، عبدالصمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع51 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 26 - 38 |
DOI: |
10.12816/0047070 |
ISSN: |
2336-0615 |
رقم MD: | 789687 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف المقال إلى عرض " تعليق على قرار المجلس الدستوري بخصوص الفقرة الأخيرة من المادة 43 من النظام الأساسي للقضاة". وتناول هذا المقال عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: نص القرار موضوع التعليق. ثانياً: فيما يتعلق بالاختصاص، وذكرت هذه النقطة أن الفصل 132 من الدستور نص في فقرته على الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور. ثالثاً: فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة. رابعاً: فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة. خامساً: فيما يتعلق بالموضوع. سادساً: في شأن المادة 43. واختتم المقال ذاكراً أن النيابة العامة لا تتحرك في إطار ذاتي موسوم بالمزاجية والاعتباطية في اتخاذ القرارات، وإنما بناء على اختيار تشريعي مترجم لرغبة سياسية في إعطاء هذه الجهة القضائية دورها القانوني والاجتماعي بما يتلاءم مع طبيعة وخصوصية المجتمع. فالحديث عن قاضي النيابة إنما هو حديث عن عضو من أعضاء السلطة القضائية ولذلك فإن مسؤوليته في تطبيق القانون تبقي أمراً محسوماً في ظل النظام الدستوري والإطار القانوني الذي يسمح له باتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، شريطة أن تكون تلك القرارات مطابقة للقانون وفي إطار التوجهات العامة التي تهدف إلى تحقيق السلم الاجتماعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2336-0615 |