ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعليق على الفقرة الأخيرة من المادة 38 من النظام الأساسى للقضاة

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: عدنان، عبدالصمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع49
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: نونبر
الصفحات: 27 - 39
DOI: 10.12816/0047795
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 769225
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى التعليق على الفقرة الأخيرة من المادة 38 من النظام الأساسي للقضاة. وأشارت الورقة إلى نص القرار موضوع التعليق فيما يتعلق بالاختصاص، حيث أن الفصل 132 من الدستور نص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور. كما أشارت إلى نص القرار فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة. وتطرقت الورقة إلى نص القرار فيما يتعلق بالموضوع، حيث إن الدستور يسند في فصله 112 إلى قانون تنظيمي تحديد النظام الأساسي للقضاة. كما تطرقت إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة 38، حيث نص على " يمنع على القاضي تأسيس جمعية غير مهنية أو تسييرها بأي شكل من الأشكال". وسلطت الورقة الضوء على التعليق على الفقرة الأخيرة من المادة 38، حيث أن التزام القاضي بواجب التجرد هو وثيق الصلة بطبيعة العمل القضائي وبشخصية القاضي ونظرة المجتمع اليه، إذ إن لهذا الالتزام أصولا أخرى ضاربة في عمق مفهوم القضاء، ولازمة لحسن ممارسته، وممهدة للوصول إلى عدالة سوية يكون لشخص القاضي الدور البين في إرسائها. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن على القاضي أن يحسن الموازنة بين واقعين أو التزامين: الانخراط في المجتمع من نحو، والابتعاد عنه من نحو مقابل، الانخراط، لان العدالة بلسمة جراح وإحقاق حق، والابتعاد لأنه ليس على القاضي أن ينخدع بحلاوات الألسن وعرضيات الروابط. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2336-0615