المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى عرض " قراءة في أهم مستجدات القانون رقم 49.16 المتعلق بالكراء التجاري والصناعي والحرفي". وتناولت الدراسة عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: نطاق تطبيق القانون رقم 49,16. ثانياً: محاولة تليين المساطر المتعمدة، وذكرت هذه النقطة أن المبالغة في الشكليات وتعقيد المساطر في ضوء ظهير ماي 1955، ترتب عليه ضياع الكثير من الحقوق، خصوصا بالنسبة للمكتري الذي يوافق على الصلح داخل أجل ثلاثين يوماً من تاريخ توصله بالإنذار، وحتى إذا احترم الاجل المذكور، يبقي تحت رحمة المكري الذي يوافق على الصلح أو يرفضه، وفي حالة رفضه يصبح المكتري ملزماً برفع دعوي المنازعة في الإنذار. ثالثاً: اعتماد مبدأ التوقيعية في بعض مقتضيات القانون الجديد. رابعاً: سعي القانون رقم 49,16 لتكريس الأمن القانوني والقضائي. واختتمت الدراسة ذاكرة أن المشرع، نص على ضرورة تبليغ الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءات بواسطة مفوض قضائي أو طبق الإجراءات المنصوص عيلها في قانون المسطرة المدنية (المادة 34 من القانون 94,16، غير أن هذا المقتضي لن يضع حداً للتلاعبات التي كانت تمارس بهذا الخصوص، بحيث أن الاحتفاظ بالتبليغ عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل (المادة 37 من قانون المسطرة المدنية) كثيراً ما يطرح إشكالات، حيث ثبت أن الكثير من الكترين يدعون توصلهم بالظرف الذي يحتوي على الإنذار فارغا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|