المصدر: | مجلة منازعات الأعمال |
---|---|
الناشر: | هشام الاعرج |
المؤلف الرئيسي: | النهاري، يونس (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع18 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | نوفمبر |
الصفحات: | 51 - 63 |
DOI: |
10.12816/0031715 |
ISSN: |
2508-9293 |
رقم MD: | 790324 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على حدود حجية المحاضر الجمركية. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: الطعن بالزور: أن الحجية القاطعة للمحاضر الجمركية في مجال الإثبات لا تقوم إلا بتوفر شرطين أساسيين، نظاميتها، ومصداقيتها، من حيث صحة الوقائع التي تضمنتها وهما شرطان رئيسيان لترسيخ الضمانات القانونية للمتهم. المحور الثاني: الطعن بإثبات ما يخالف المحضر: فبالإضافة إلي الطعن بالزور، منح المشرع المغربي المتهم إمكانية إثبات ما يخالف المحضر، وهو إجراء يباشره المتهم أو من له المصلحة ينصب علي المحاضر ذات الحجج النسبية. المحور الثالث: الدفع ببطلان المحضر: وبغض النظر علي القوة الثبوتية للمحاضر الجمركية والتي تخضع إما للطعن بالزور أو إثبات ما يخالفها، تخضع للدفع بالبطلان إذا جاء المحضر مفتقداً للبيانات الإلزامية الواجب تضمينها، سواء المحررة في حالة الحجز، أو البحث وبمناسبة ارتكاب جنحة أو مخالفة جمركية؛ وبناء علي ذلك فإن المحضر يعتبر باطلاً إذا لم يحترم البيانات الواردة في الفصل 240 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. واختتمت الدراسة بتوضيح أنه سواء تم استبعاد المحضر الجمركي عن طريق الطعن بالزور أو بإثبات ما يخالفه أو البطلان، فإن إدارة الجمارك بإمكانها إثبات الجنح والمخالفات الجمركية بجميع الطرق القانونية، عملاً بمضمون الفصل 247 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الذي ينص على أنه" بغض النظر عن إثبات الأفعال التي تشكل خرقاً للقوانين والأنظمة الجمركية بواسطة المحضر، ويمكن إثبات هذه الأفعال بجميع الطرق القانونية الأخرى، حتي ولو لم تبد أية ملاحظة بخصوص البضائع المصرح بها". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2508-9293 |