المصدر: | مجلة مجمع الفقه الإسلامي |
---|---|
الناشر: | مجمع الفقه الإسلامي |
المؤلف الرئيسي: | حمرون، أنور أحمد محمد أحمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع10 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السودان |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الصفحات: | 351 - 384 |
رقم MD: | 790391 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على دعوي الشيك المردود والحبس لحين السداد. استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن. واشتمل البحث على ثلاثة مطالب رئيسة. المطلب الأول تضمن تعريف الصك المصرفي وأطرافه، وقسم هذا المطلب إلى فرعين أساسيين، وهما: الفرع الأول: تعريفات لها علاقة بالصك المصرفي، والفرع الثانى: أطراف الصك المصرفي. ثم انتقل في المطلب الثانى إلى الحديث عن جريمة الصك المرتد، وقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، وهما: الفرع الأول: الحماية الجنائية للشيك، والفرع الثانى: أركان جريمة الصك المردود، والفرع الثالث: عقوبة ارتداد الصك المصرفي. والمطلب الثالث تضمن استيفاء قيمة الشيك، وقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، وهما: الفرع الأول: التنفيذ الجبري، والفرع الثانى: المواد التي تنظم حبس المدين في القانون السوداني، والفرع الثالث: معارضو حبس المدين. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أهمها: إن الحق الثابت في الشيك يقبل التداول وينتقل من حامل لآخر، مما يسهل عملية دفع المقابل عند تبادل السلع والخدمات، وينعش الاقتصاد ويشجع الاستثمارات الأجنبية، فبالتالي عدم الثقة فيه تنعكس سلباً على اقتصاد الدولة. كما أن كتابة الشيك تعنى وجود وديعة للساحب لدى البنك، والعلاقة بين المصرف والساحب علاقة تعاقدية تزيد طمأنة المستفيد، وعدم الثقة فيها لا يصيب العمل وحده بل البنوك وأطراف الشيك. وتبين أن زيادة الثقة في الشيك تؤدى إلى زيادة النقود التي تعتمد عليها مؤسسات الائتمان. وأخيراً إن طلب الإعسار جائز في كل الديون ولا يوجد مانع من تقديمه في الدين المتعلق بقيمة الشيك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|